الصفحات

الخميس، 19 أكتوبر 2017

الطعن 993 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 12 ص 74

برئاسـة السيـد القاضي / أحمد محمـود مكـي نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، أحمــد سليمـــان ، بليـــغ كمــال وشريف سامى الكومـى نواب رئيس المحكمة .
-------------
نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
وجوب إيداع الطاعن بالنقض وقت تقديمه صحيفة الطعن صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبوله . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة المطالبة بتوقيعه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . علة ذلك . إجراءات الطعن من النظام العام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن المشرع أفصح في البند أولاً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنـة 2007 عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع ( الطاعن بالنقض ) وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن بصفته لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة طعنه صورة رسمية أو صورة معلنة من الحكم المطعون فيـه فدفعـت النيابة ببطلانه ولما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانـون 76 لسنـة 2007 قد نصت على أنه " يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامي الموكل في الطعن ، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت : أولاً : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعد قبول الطعن . ثانياً : المستندات التي تؤيد الطعن فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات . . . " فأفصح المشرع في البند أولاً من المادة سالفة الذكر عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق