الصفحات

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 85 لسنة 46 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 62 ص 306

جلسة 26 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، ورابح لطفي جمعة.

----------------

(62)
الطعن رقم 85 لسنة 46 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن". دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". استئناف."الأحكام الجائز استئنافها".
طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. منازعة المستأجر بأن العين المؤجرة ليست مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

-----------------
إزاء عدم النص في القانون رقم 52 لسنة 1969 على قواعد خاصة لتنظيم حق استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، فإنه يتعين الالتزام في ذلك بالأحكام المقررة في قانون المرافعات، ولما كان مناط الحق في الاستئناف - على ما تنص عليه المادة 219 من هذا القانون - أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك، إذا جاوزت قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيهاً - على ما يفيده نص المادة 47 منه، وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - يخضع على ما تنص عليه المادة 223 من قانون المرافعات - لأحكام المواد من 36 إلى 41 منه، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 منه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر وكان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيما كان دائراً حول ما إذا كان محل الإيجار عيناً مفروشة ولمدة شهر بأجرة مقدارها عشرة جنيهات و465 مليم - فتقدر قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجارها بهذه القيمة - كما يقول الطاعن - المستأجر - أم أنه عن عين غير مفروشة فيخضع إيجارها لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تضفى على عقود إيجار الأماكن غير المفروشة امتداداً مستمراً بقوة القانون لمدة غير محدودة - مما يجعل الدعوى المتعلقة بطلب فسخ عقد إيجارها غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه - كما يدعي المطعون عليهما - لما كان ما سلف، وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى الماثلة - وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها، وإذ كانت هذه المدة - في قول أحد طرفي النزاع - غير محدودة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى - أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها - فاصلاً في نزاع تجاوز قيمته هذا القدر - ومن ثم جائزاً استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 80 لسنة 1974 مدني كلي بورسعيد ضد المطعون عليهما للحكم بفسخ عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثاني عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وبفسخ عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول عن الشقة ذاتها تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 5 سنة 1970 مدني كلي بورسعيد وبطردهما منها. وقال تبياناً لذلك أن المطعون عليه الثاني كان قد استأجر منه تلك الشقة مفروشة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1963 مشاجرة بأجرة مقدارها 10 جنيهات و465 مليماً، ثم استصدر المطعون عليه الأول الحكم رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بورسعيد بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة، ولما كانت مدة الإيجار قد انتهت فقد أقام عليهما دعواه - وكان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بورسعيد ضد الطالب للحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع قولاً منه بأنه يقيم فيها مع ابنه المطعون عليه الثاني الذي تركها له منذ سنة 1968 وقد قضت المحكمة له نهائياً بما طلب - قضت المحكمة في الدعوى الماثلة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1963 اعتباراً من آخر مايو سنة 1975 وبإلزام المطعون عليهما بتسليم العين المؤجرة فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 سنة 16 ق. بورسعيد ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبتاريخ 30/ 11/ 1975 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون عليه الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين أولهما خطؤه في رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على الرغم من انتهائية الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند من القول بأن عقد إيجار الشقة موضوع النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 فتقدر قيمته بقوة القانون لمدة غير محدودة، وتكون الدعوى به غير مقدرة القيمة ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها، في حين أن عقد الإيجار ورد على شقة مفروشة فلا يمتد بحكم القانون وتقدر الدعوى في شأن طلب فسخه باعتبار المقابل النقدي عن المدة المحددة به أو الباقي منها عملاً بالمادة 37/ 8 من قانون المرافعات، وبالتالي تكون الدعوى المطعون في حكمها داخلة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إزاء عدم النص في القانون رقم 52 لسنة 1969 على قواعد خاصة لتنظيم حق استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، فإنه يتعين الالتزام في ذلك بالأحكام المقررة في قانون المرافعات، ولما كان مناط الحق في الاستئناف - على ما تنص عليه المادة 219 من هذا القانون - أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيهاً - على ما يفيده نص المادة 47 منه، وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يخضع - على ما تنص عليه المادة 223 من قانون المرافعات - لأحكام المواد من 36 إلى 41 منه، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 منه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر، وكان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان محل الإيجار عيناً مفروشة ولمدة شهر بأجرة مقدارها عشرة جنيهات و465 م - فتقدر قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجارها بهذه القيمة - كما يقول الطاعن - أم أنه عن عين غير مفروشة فيخضع إيجارها لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تضفي على عقود إيجار الأماكن غير المفروشة امتداداً مستمراً بقوة القانون لمدة غير محدودة - مما يجعل الدعوى المتعلقة بطلب بفسخ عقد إيجارها غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه - كما يدعي المطعون عليهما - لما كان ما سلف، وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى الماثلة - وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها، وإذ كانت هذه المدة - وفي قول أحد طرفي النزاع - غير محدودة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة عن مائتين وخمسين جنيهاً ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى - أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها - فاصلاً في نزاع تجاوز قيمته هذا القدر، ومن ثم جائز استئنافه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة برفضه الدفع بعدم جواز الاستئناف - بغض النظر عن الأسباب التي ركن إليها في ذلك والتي تملك هذه المحكمة تصويبها دون أن تنقض ذلك الحكم في هذا الشق من قضائه - فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من النعي هو عدم سريان أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 على العين المؤجرة، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون عليه الثاني - على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 سنة 1979 مدني كلي بور سعيد بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون عليه الأول عن شقة النزاع، قد أنهى العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بين الطاعن وبين المطعون عليه الثاني وأحل محلها علاقة جديدة بين الطاعن والمطعون عليه الأول ولم ينص فيه على أن العين المؤجرة مفروشة فتخضع من ثم للامتداد القانوني لعقود الإيجار المقرر في القانون رقم 52 لسنة 1969 للأماكن المؤجرة غير مفروشة، في حين أنه لما كان الحكم المشار إليه لا يعدو أن يكون قضاء بإحلال مستأجر جديد محل مستأجر سابق في ذات العين المؤجرة - وهي شقة مفروشة - فإنه لا يجوز تأويل هذا الحكم بما يجاوز قضاءه الوارد بمنطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بور سعيد - والمقدمة صورة رسمية منه بملف الطعن والقاضي بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون عليه الأول عن عين النزاع - أنه قد أسس قضاءه بذلك على اطمئنان المحكمة، لما شهد به شاهد المطعون عليه الأول من أنه كان يقيم بشقة النزاع مع ابنه المطعون عليه الثاني منذ سنة 1963 إلى أن تركها هذا الأخير في أول أكتوبر سنة 1968 وبالتالي يحق له أن يستمر في الإقامة بهذه الشقة إعمالاً لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وكان الثابت أيضاً من الحكم آنف الذكر أنه قد خلا من الإشارة إلى وصف تلك الشقة وبالتالي لم يتعرض للفصل في أي نزاع حول كونها مفروشة أو غير مفروشة فإنه لا محل للقول بقيام حجية لهذا الحكم في ذلك، وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه أن لذلك الحكم حجية في هذا الأمر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما أدى به إلى حجب نفسه عن النظر في حقيقة الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق