الصفحات

الخميس، 5 أكتوبر 2017

الطعن 8321 لسنة 65 ق جلسة 11 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 154 ص 918

برئاسة السـيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عمران محمود عبد المجيد ،  عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وخالـد سليمان .
-----------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقيات " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن استخلاصـــــه منها . شرطه .
(2) تأمين " دعوى التأمين " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين استناداً لتفسيره عبارة انقلاب السيارة بأنه الانقلاب الكلى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها بما يكفى لحمل قضائه .
2- إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن التأمين – وفقاً لشروط التعاقد – يغطى حالة تلف البضاعة نتيجة انقلاب السيارة الناقلة ، وكان المدلول اللغوى لكلمة انقلاب هو تحول الشئ عن وجهه بما يعنى انحراف الشئ عن مجراه الطبيعى ، وهو ما يتفق مع مقصود العاقدين من ضمان قيمــة البضاعة المؤمن عليها فى حالة تعرضها لأخطاء   القيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على تفسير شرط انقلاب السيارة على حالة الانقلاب الكلى ورتب على ذلك رفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 تجارى الجيزة ضد المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بأن يؤدى له مبلغ 105,000 جنيه على سند من أنه قام بالتأمين لدى الشركة التى يمثلها المطعون ضده بموجب وثيقة نقل داخلى – برى – على المواد الغذائية المجففة التى تشحن على سيارات نقل مؤجرة خلال المدة من 1/9/1988 حتى 31/8/1989 ، وأنه بتاريخ 29/8/1989 أثناء نقل حمولة من السبانخ المجففة انفجر الإطار الأمامى الأيمن للسيارة التى كانت تحملها مما أدى إلى انحرافها وانقلابها وسقوط حمولتها على جانب الطريق والترعة المتاخمة له مما ترتب عليه تلف ما قيمته 365000 جنيه وقد تحرر عن الحادث المحضر رقم .... لسنة 1989 إدارى أبو حمص إلا أن الشركة المطعون ضدها رفضت دفع قيمة التعويض بدعوى أن الحادث غير مغطى تأمينياً لكون السيارة لم تنقلب إنما انحرفت عن الطريق مما أدى إلى سقوط حمولتها ، وأنـه قد نال الشركة الطاعنة خسارة تمثلت فى قيمة البضاعة التالفة والفاقدة فضلاً عما لحقها من أضرار من جراء إلغاء عملية تصدير الكميات المتعاقد عليها لعدم توفر السيولة المالية لتراخى الشركة المؤمنة فى صرف التعويض ، فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/3/1994 بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن مبلغ 35806 جنيه . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 24/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن التلف الذى لحق بالبضاعة المؤمن عليها نتج من قبل سيارة النقل للبضاعة ، وأن وثيقة التأمين قد حصرت تغطية تأمين تلف الشحنة على حالة انقلاب السيارة ، وهو ما يخالف شروط وثيقة التأمين ونية العاقدين من إبرامها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها بما يكفى لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن التأمين – وفقاً لشروط التعاقد – يغطى حالة تلف البضاعة نتيجة انقلاب السيارة الناقلة ، وكان المدلول اللغوى لكلمة انقلاب هو تحول الشئ عن وجهه بما يعنى انحراف الشئ عن مجراه الطبيعى ، وهو ما يتفق مع مقصود العاقدين من ضمان قيمة البضاعة المؤمن عليها فى حالة تعرضها لأخطاء القيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على تفسير شرط انقلاب السيارة على حالة الانقلاب الكلى ورتب على ذلك رفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق