الصفحات

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 78 لسنة 59 ق جلسة 10/ 7/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 17 ص 72

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 و 2) إجراءات " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " . معاش .
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . له شخصية اعتبارية . م 1 من ق 36 لسنة 1975 . اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي . في غير محله .
(2) العمل النظير . العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب إليها . طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير في المعاش الإضافي . لا أساس له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 22/3/1989 تقدم المستشار/... بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 ضمن المدة التي يتقاضى عنها المعاش الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال بياناً لطلبه إنه كان يعمل خلال تلك الفترة محامياً بقسم قضايا وزارة الأوقاف وأن هذا العمل يعتبر نظيراً للعمل القضائي. إلا أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عند تطبيق القرار رقم 440 لسنة 1986 عليه أسقط هذه المدة من المدد التي تم على أساسها تسوية المعاش الإضافي الشهري المستحق له بدعوى أن عمله خلالها بقسم قضايا وزارة الأوقاف كان بطريق الندب من وظيفة أخرى لا يعد العمل فيها نظيراً للعمل القضائي. ولما كانت نصوص القرار سالف الذكر تخوله الحق في احتساب هذه المدة ضمن مدد المعاش الإضافي فقد تقدم بطلبه.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعه على غير ذي صفة. وبرفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل، وبأحقية الطالب في تسوية المعاش الإضافي الشهري المنصوص عليه في قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 باحتساب المدة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 ضمن المدة التي يحق له تقاضي معاش عنها، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة فإنه لما كان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات، وكانت له الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون، فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بتسوية المعاش الإضافي الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل، ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة إليه في محله. 
وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرراً (1) من وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية، وحدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظيراً أو بالمحاماة..." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بخدمة وزارة العدل – بمحكمة الإسكندرية المختلطة بوظيفة بقلم الترجمة في يوليو سنة 1941، ثم ندب من هذه الوظيفة للعمل بقلم قضايا وزارة الأوقاف في الفترة من 11/5/1946 إلى أن عين محامياً بها ابتداء من 2/8/1948 لما كان ذلك وكانت العبرة في العمل النظير بالوظيفة الأصلية للطالب – وهي وظيفته بقلم الترجمة – وليست بالوظيفة المنتدب إليها، وكان العمل بقلم الترجمة في الفترة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 لا يعتبر عملاً نظيراً للعمل القضائي، فإنه لا يغير من ذلك ندب الطالب للعمل بقضايا وزارة الأوقاف، ويكون طلبه احتساب تلك المدة في المعاش الإضافي على غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق