الصفحات

السبت، 28 أكتوبر 2017

الطعن 642 لسنة 79 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 166 ص 955

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، شريف حشمت جادو، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
--------------
- 1  ضرائب "الطعن الضريبي: الطعن أمام محكمة النقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق بالنقض".
الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه وسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة وإلغاء المحاسبة. اعتباره غير قابل للتقدير. أثره. جواز الطعن عليه بالنقض عليها. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر فيها يكون جائزاً، وكان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة" المدعية في الدعوى" هي الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 ومن 1995 حتى 1998 وإلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط وهي طلبات في مجملها غير قابلة للتقدير، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالنقض يكون جائزاً.
- 2   إثبات "عبء الإثبات: في الضرائب".
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
- 3  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: تقدير وعاء الضريبة: توقف المنشأة".
توقف المنشأة كلياً أو جزئياً. وجوب إخطار الممول عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف. أثره. التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة. م 29 ق 157 لسنة 1981.
مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ومن بينها تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا القرار قد استوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة عن نشاطها في مهنة المحاماة في السنوات من 1991 حتى 1993 ومن 1995 حتى 1997، ومن 1998 حتى 2003، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات فأقامت الدعوى رقم 458 لسنة 2005 ضرائب الجيزة الابتدائية طعنا على هذا القرار
ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24 فبراير سنة 2008 بتأييد قرار لجنة الطعن عن السنوات من 1991 حتى 1993 وإلغائه عن باقي السنوات لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1503 لسنة 125ق، كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1584 لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية ......" وبعد أن ضمت الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2008 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم نائب الدولة مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 2007، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر فيها يكون جائزا، وكان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة "المدعية في الدعوى" هي الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 ومن 1995 حتى 1998 وإلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط وهي طلبات في مجملها غير قابلة للتقدير، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالنقض يكون جائزا ويضحي الدفع على غير سند من القانون جدير برفضه
وحيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم ممارسة مهنة المحاماة في سنوات المحاسبة من 1991 حتى 1993 نظرا لظروفها المرضية وأنها سلمت البطاقة الضريبية في عام 1991 إلا أن الحكم عول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى ممارستها لهذه المهنة في مسكنها مستدلا على ذلك بعدم إخطارها مصلحة الضرائب بالتوقف عن مزاولة النشاط في حين أن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد ممارستها لهذا النشاط في تلك السنوات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وأن مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كليا أو جزئيا خلال ثلاثين يوما من حدوثه من شانه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة "وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ومن بينها تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التقرير قد استوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تمارس مهنة المحاماة في سنوات المحاسبة من 1991 حتى 1993 بسبب حالتها المرضية، وقدمت المستندات الطبية الدالة على ذلك، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها مسايرا تقرير الخبير الذي شايع قرار لجنة الطعن بقالة أنها مارست المهنة في مسكنها الخاص، وأنها لم تخطر المصلحة بالتوقف عن النشاط وهو ما لا يؤدي بذاته إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها ولم تقدم المصلحة المطعون ضدها وهي التي يقع عليها عبء الإثبات في هذا المجال ما يؤيد ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتماد تقدير أرباح الطاعنة عن السنوات من 1991 - 1993 مسايرا تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار على النحو سالف البيان فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن عن السنوات من 1991 حتى 1993.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق