الصفحات

الخميس، 19 أكتوبر 2017

الطعن 559 لسنة 69 ق جلسة 8 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 10 ص 62

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش ومجدي عبد الصمـد نواب رئيس المحكمة .
------------
(1 ، 2) نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة " .
(1) تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها . مصدره القانون .
(2) الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون .
(3) نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة : صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الشهر العقاري " .
مصلحة الشهر العقاري . عدم تمتعها بشخصية اعتبارية . أثره . تمثيل وزير العدل لها بصفته رئيسها الأعلى . مؤداه . اختصام رئيس مصلحة الشهر العقاري بطلخا أمام القضاء . غير مقبول .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصـــر الفصل فيها مـــــن الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(5 ، 6) تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني " . سجل عيني " تغيير البيانات فـى السجل العيني : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
(5) الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين المدعى الطلبات الواردة فيها طلباً إضافياً بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون مضمونها وتقديم شهادة بذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 .
(6) إقامة المطعون ضده الأول دعوى بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرف المشهر عنها وإلغاء كافة تسجيلاتها وإجراء التغيير في صحف السجل العيني . تعلقها بحق عيني عقاري . خضوعها للقيد الوارد بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد الـتأشير في السجل بمضمون الطلبات وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقاً للمادة المشار إليها . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى للموضوع وفصل فيه . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها . وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون .
2 -  إذ كان الوزير يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
3 - إذ كان المطعون ضده الرابع - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الثالث - رئيس مأمورية الشهر العقاري بطلخا - تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
4 -   المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانــون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
5 -  إن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة ( الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ) بالنسبة للجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافيـــــاً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة ( دعوى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرف المشهر الصادر عنها وإلغاء كافة التسجيلات المتوقعة لصالحها وإجراء التغيير في صحف السجل العيني ) من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وتخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العيني آنفة البيان ، وأن رافعها - المطعون ضده الأول - وإن أضاف إلى الطلبات فيها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم المذكور الشهـادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها المادة الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى التي انتهى مآل قيدها إلى رقم . . . لسنة 1997 مدنى كلى المنصورة ، للحكم - حسب طلباته الختامية - بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالصحيفة ، وبطلان التصرف المشهر برقم .... في .../ ../1993 الصادر عن الأرض ذاتها لصالح الطاعنة ، وبإلغاء كافة التسجيلات المتوقعة لصالحها عليه ، وإجراء التغيير في صحف السجل العيني ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأرض بموجب عقد شرائه لها من المطعون ضدها الثانية ، والمؤرخ . . ./ . ./1977 ، لقاء ثمن مدفوع مقداره 437 .50 جنيه ، وبوضع يده الفعلي عليها منذ الشراء ، وقد فوجئ بقيام الأخيرة ببيع الأرض ذاتها إلى ابنتها الطاعنة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ . ./ . ./1984 تحصلت الأخيرة - في غيبته - على حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم . . . . لسنة 1993 مدنى جزئي قسم ثان المنصورة وأشهرت صحيفتها برقم . . في . . ./ . ./1993 وسجلت الحكم ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ . ./ . ./1997 بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض وبعدم نفاذ التصرف الصادر عليها من المطعون ضدها الثانية للطاعنة - والصادر بشأنه الحكم رقم . . . لسنة 1993 مدنى المنصورة - وذلك في حق المطعون ضده الأول . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم . . . لسنــــة . . ق ،  وبتاريخ . ./ . ./1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم للسبب الأول من أسباب الطعن . عُرض الطعن على المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها . وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الرابع - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الثالث - رئيس مأمورية الشهر العقاري بطلخا - تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى إذ أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع وبطلان التصرف بشأنها المشهر برقم . . . . في . ./ . ./1993 ، فهي من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقديم الشهادة الدالة على حصول التأشير بالسجل العيني بالطلب وفقاً لما توجبه المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وهو أمر متعلق بالنظام العام على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإذ دفعت - الطاعنة - به أمام محكمة الاستئناف ، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى بإلغاء الحكم المستأنف - الذى فصـل في موضوع الدعوى - وبعدم قبولها ، إلا أنه قضى بتأييده دون أن يعرض لذلك الأمر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات في الدعاوى المشار إليهــا بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وتخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العيني آنفة البيان ، وأن رافعها - المطعون ضده الأول - ، وإن أضاف إلى الطلبات فيها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم المذكور الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ، وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم مــــــا سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف الماثل بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق