الصفحات

الخميس، 26 أكتوبر 2017

الطعن 4439 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 20 ص 108

جلسة 22 من يناير سنة 2011 
برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغـش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(20)
الطعن 4439 لسنة 65 ق
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام " .
حق الملكية . من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية والتبعية . ماهيتهما . م83/1 مدنى .
(2) تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني " .
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين المدعى الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة دالة على ذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
(3) سجل عيني " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى غير الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
دعوى سد المطلات من القيود الواردة على حق الملكية . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لإعمال إجراءات المادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . نعى النيابة بعدم قبولها لعدم اتباع القيد الوارد بالمادة المشار إليها . على غير أساس .
( 4 ، 5 ) ارتفاق " مــن أنــواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل " .
(4) المطل . بقاؤه مفتوحاً على مسافة أقل من متر مدة خمس عشرة سنة واستيفاء حيازته لشرائطها . أثره . كسب صاحبه حق الارتفاق به بالتقادم ولـه استبقاؤه دون اعتراض مـن صاحب العقار المجاور له ولو كان في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين . مؤداه . امتناع الأخير عن إقامة حائط في ملكه على أقل من متر من ذلك الحائط . علة ذلك . م 819 مدنى .
(5) حق الارتفاق . استحالة استعماله استحالة مطلقة لتغير حدث في العقار المرتفق أو في العقــار المرتفــق به نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو بفعل أحد صاحبي العقارين أو من الغير . أثره . انتهاؤه . عودته بعودة الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق مادامت في وضع يمكن معه العودة لاستعمال ذلك الحق الذى لم ينته بعدم الاستعمال . المادتان 1026 ، 1028/2 ،1 مدنى .
 (6) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك" .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه والوقوف على أثره في قضائها . التفاتها عن ذلك . قصور .
(7) ارتفاق " من أنـواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل " . مطلات " دعوى سد المطلات " . ملكية " القيود الواردة على حق الملكية : الحقوق المتعلقة بالمطلات " .
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأيلولة عقار التداعي إليه بما فيه من مطلات بالشراء من المطعون ضده الذى كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم وتدليله بعقد الشراء وطلب إحالة الدعــــوى للخبير . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع ووقوفه عند حد عدم تركه مسافة بينه وبين المطعون ضده وشمول كل المساحة عند إعادة بناء العقار رغم أن كسب حق الارتفاق بالمطل للعقار المهدوم يعود للعقار الجديد المعاد بناءه لو كان البناء تم على كامل المساحة . قصور مبطل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون المدني أن حق الملكية يُعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر ، وهناك أيضاً الحقوق العينية التبعية وهى حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز إذا كان محل كل منها عقاراً .
2 – إن مفاد النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظـام السجل العيني يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها .
3 -  إن دعـوى ســـد المطلات - باعتبارها أحد القيود التي ترد على حق الملكية - لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التي أوجبتها المادة سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني) لأنه نص استثنائي يُحد من حق اللجوء إلى القضاء الذى كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص ( نعى النيابة بعدم قبول الدعوى لعدم اتبــاع القيد الوارد بالمادة المشار إليها لتعلقها بحق عيني عقاري) يكون على غير أساس.
4 -  إن مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم
5 -  إن مفاد النص في المادة 1028 من القانون المدني يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهى إذا أصبح من المستحيـل استعماله استحالة مطلقة وذلـك نتيجة تغيــــر حـدث في العقار المرتفق ( المخدوم ) أو في العقار المرتفق به ( الخادم ) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هـذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير ، كما يدل في فقرته الثانية على أن حق الارتفاق يعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً مادامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق الذى لم ينته بعدم الاستعمال .
6 -  المقرر – في قضاء محكمة النقض ــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .
7 -  إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول - وباعتباره مالكاً على الشيوع مع المطعون ضدها الثانية للعقار المفتوح به المطلين محل النزاع - قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه اشترى العقار بما فيه من مطلات من الخلف الخاص للمطعون ضده الأول وإذ يجيز القانون لصاحب المطل أن يكتسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ، وكان الطاعنان قد استدلا على صحة هذا الادعاء بعقد شرائهما وطلبا إحالة الدعوى لخبير لتحقيق دفاعهما ، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ووقف منه عند حد القول بأن العقار لم يُعد بناؤه على ذات الملكية السابق عليه فشمل كل المكان المشترى ولم يترك بينه وبين ملك المطعون ضده الأول ما يسمح بفتح مطلات ، وهو ما لا يواجه دفاعهما الجوهري المشار إليه باعتبار أن اكتساب حق ارتفاق بالمطل للعقار المهدوم يعود إلى العقار الجديد الذى أعيــــد بناؤه حتى ولو كان البناء قد تم على كامل المساحة المشتراة ، وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم . . . لسنة 1991 مدنى محكمة بنها الابتدائية طالباً - وعلى نحو ما استقرت عليه طلباته الختامية - الحكم بسد المطلات محل النزاع والتعويض ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار المبين بالصحيفة وقد قام الطاعنان والمطعون ضده الأخير بهدم عقارهم المطل على ملكه وإعادة بناؤه على كامل مساحة الأرض ملكيتهم مع فتح مطلين على ملكه دون مراعاة المسافة القانونية وذلك رغم تعهدهم له بعدم فتح مطلات بموجب الإقرار المؤرخ . ./ . ./1990 الذى تضمــــن أحقيتــه في قيمة الشرط الجزائي في حالة إخلالهم بهذا الالتزام ، ومن ثم فقد أقـــام الدعوى . تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً فيها طالبة الحكم بمنع تعرض المطعون ضده الأول لها تأسيساً على ملكيتها الشائعة للعقار المفتوح به المطلين سالفي البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي المطعون ضده الأول وبتاريخ . ./ . ./1993 حكمت بسد المطلين والتعويض . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها " بالاستئناف رقم . . . لسنة 27 ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم . . . . لسنة 27 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، طعن الطاعن الأول على الإقرار المشار إليه بالتزوير ، وبتاريخ . . ./ . . ./1994 حكمت بسقوط حقه في الطعن بالتزوير مع تغريمه ألف جنيه ، ثم قضت بتاريخ . ./ . ./1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أثارت فيها سبباً متعلقاً بالنظام العام وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل السبب المتعلق بالنظام العام الذى أثارته النيابة من تلقاء نفسها هو أن الدعوى الراهنة غير مقبولة لرفعها دون اتباع القيد الذى أوجبته المادة 32 من قانون السجل العيني على الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون المدني على أنه " (1) يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار . (2) . ... " مفاده أن حق الملكية يُعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر ، وهناك أيضاً الحقوق العينية التبعية وهى حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز إذا كان محل كل منها عقاراً ، وإذ كان النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخـاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، وأن دعوى سد المطلات - باعتبارها أحد القيود التي ترد على حق الملكية - لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التي أوجبتها المادة سالفة البيان لأنه نص استثنائي يُحد من حق اللجوء إلى القضاء الذي كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولان بأنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن العقار قد آلت ملكيته - للطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية - بما فيه من مطلات عن طريق الشراء من الخلف الخاص للمطعون ضده الأول بموجب عقد البيع المؤرخ . ./ . ./1987 مما ينتفى معه ادعاء الأخير بأن تلك المطلات تُعد تعرضاً له ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع الجوهري بقالة إن العقار لم يُعد بناؤه على ذات الملكية السابقة بحيث أصبح يشمل كل المكان المشترى . . . دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك أو يجيبهما إلى طلب إحالة الدعوى لخبير لتحقيقه الذى من شأن ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم ، وإذ كان النص في المادة 1028 من القانون المدنى على أنه " (1) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال " إنما يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهى إذا أصبح من المستحيل استعماله استحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث في العقار المرتفق ( المخدوم ) أو في العقار المرتفق به ( الخادم ) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير ، كما يدل في فقرته الثانية على أن حق الارتفاق يعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً مادامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق الذى لم ينته بعدم الاستعمال . وأنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول - وباعتباره مالكاً على الشيوع مع المطعون ضدها الثانية العقار المفتوح به المطلين محل النزاع - قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه اشترى العقار بما فيه من مطلات من الخلف الخاص للمطعون ضده الأول وإذ يجيز القانون لصاحب المطل أن يكتسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ، وكان الطاعنان قد استدلا على صحة هذا الادعاء بعقد شرائهما وطلبا إحالة الدعوى لخبير لتحقيق دفاعهما ، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعـون فيه قد التفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ووقف منه عند حد القول بأن العقار لم يُعد بناؤه على ذات الملكية السابقة عليه فشمل كل المكان المشترى ولم يترك بينه وبين ملك المطعون ضده الأول ما يسمح بفتح مطلات ، وهو ما لا يواجه دفاعهما الجوهري المشار إليه باعتبار أن اكتساب حق ارتفاق بالمطل للعقار المهدوم يعود إلى العقار الجديد الذى أعيد بناؤه حتى ولو كان البناء قد تم على كامل المساحة المشتراة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل وهو ما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق