الصفحات

الخميس، 12 أكتوبر 2017

الطعن 4147 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 134 ص 820

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمــال وأحمد رشدى سـلام نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 - 4) دعوى ": المصلحة " .
(1) الدعوى . جواز رفعها من أى فرد . مناطه . وجود حاجة إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .
(2) القانون . عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها . قبول الدعوى . شرطه . أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون . كفاية المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .
(3) بائع الأرض الزراعية كالمشترى . له حق طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع للقيام بتسجيله لخروج المبيع عن ملكه . علة ذلك . ليدرأ خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى عليه أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .
(4) الطاعنة المنتفعة بعين النزاع . لها رفع دعواها التى تريد . شرطه . وجود خطر يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى تلك العين وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إنه ليس للطاعنة سوى المنازعة فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المبادئ الدستورية أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعـــات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ." فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أو تحضيضي مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التي يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .
2 - إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .
3 - لبائع الأرض الزراعية – وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .
4 - للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم . . . لسنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم . . . لسنة 1997 مدنى مستعجل الإسكندرية على سند من إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 14/4/1989 تستأجر من مورثها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلا أن المطعون ضده الثانى قام باستصدار حكم ضد المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم . . لسنة 1997 مدنى مستعجل الإسكندرية بتمكينه من الشقة . حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق . الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق . وبتاريخ 27/7/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على ما أورده فى أسبابه من أنه ( إذا كانت حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية تقتصر على الخصوم الممثلين فى الدعوى وأن مفاد ذلك أن للغير أن ينازع فى تنفيذ هذه الأحكام بالطرق التى رسمها القانون وليس بدعوى عدم اعتداد ) فى حين أن لها وقد أعلنت بحكم التمكين الذى لم تكن طرفاً فيه أن تبادر برفع دعواها حتى تتفادى - باعتبارها صاحبة الحق فى الانتفاع بعين النزاع – خطر أن ينفذ عليها الخصم غدراً فتنزع منها حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المبادئ الدستورية أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدى أو تحضيضى مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالى أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التى يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه وانطلاقا من هذا النظر جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون لا يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ، فيحق لبائع الأرض الزراعية – وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان وهو ما لازمه أن للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق