الصفحات

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 4094 لسنة 80 ق جلسة 1 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 17 ص 115

جلسة 1 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، هادي عبد الرحمن ، أحمد محمود شلتوت وسامح مروان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(17)
الطعن 4094 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدى لما انتهى إليه . لا قصور.
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     تأخر المجني عليها في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . ما دامت اطمأنت إليها.
     تناقض أقوال الشاهدة وتضاربها في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (6) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     لا ينال من التحريات ترديدها بما أبلغ به المجنى عليها . علة ذلك ؟
(7) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".
     تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
     لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به تقرير الخبير .
(8) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
     صحة نظر محكمة الجنايات الجنحة والفصل فيها . ما دام لم يتبين أنها كذلك إلا بعد التحقيق . علة وأساس ذلك ؟
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     نعي الطاعن بخصوص مادة اتهام لم يؤاخذه الحكم بها. لا محل له.
(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي . استفادة الرد عليه من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد والفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما.
2- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
5- من المقرر أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، كما أن تناقض الشاهدة أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجنى عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذى ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجنى عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم .
7- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن التقرير الطبي الشرعي من قوته في الإثبات يكون لا محل له .
8 - لما كانت المحكمة قد اعتبرت جنحة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد فضلاً عن جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية والمعاقب عليهما بالمادتين 269/ 1 ، 278 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وهو ما يصادف صحيح القانون وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها " . ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذ تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . وفى الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون . ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر الدعوى الماثلة - وهما جنحتان - وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون .
9- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤاخذ الطاعن بنص المادة 268 /1 من قانون العقوبات - خلافاً لما يزعم الطاعن - فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .
10- لما كان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1- وهو بالغ وقعت منه جريمة على طفل بأن هتك بالقوة عرض ... التي لم يتجاوز سنها ثماني عشرة سنة بأن اصطحبها إلى أحد الشوارع الجانبية الغير مطروقة بالمارة وحسر عنها ملابسها ولامس بقضيبه فرجها محاولاً مواقعتها ولدى مقاومتها أولج أصبعه بموضع عفتها على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب السابق بالطريق العام . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين الشرعي 2- فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء بأن ارتكب وقائع الاتهام محل الوصف بأمر الإحالة وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 269 /1، 278 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت باعتبار أن التهمة الأولى هتك عرض بغير قوة أو تهديد . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وارتكاب ذلك الفعل المخل بالحياء في علانية بالطريق العام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأن أفرغ في عبارات مبهمة وبصورة مجهلة ولم يبين مؤدى أدلة الإدانة بياناً كافياً ، واستخلصت المحكمة صورة للواقعة استوحتها من أقوال المجني عليها رغم تراخيها في الإبلاغ وكذب أقوالها وتناقضها بالتحقيقات ، ولم تحفل المحكمة بدفاع الطاعن في هذا الشأن وما استدل به على صدق دفاعه مما ثبت بتقرير الطب الشرعي من أن إصابة المجني عليها بالصدر مفتعلة وما جاء بإقرارها بعد ذلك بالتحقيقات من أنها محدثة تلك الإصابة بنفسها، وما ثبت من معاينة النيابة العامة من أن مكان الواقعة مزدحم بالمارة ومزود بكاميرات مراقبة لوجود عدد من البنوك به ، كما عولت المحكمة على تحريات الشرطة التي جاءت ترديداً لأقوال المجنى عليها وعلى تقرير الطب الشرعي الذى لم يجزم بارتكاب الطاعن للواقعة ، ورغم أن المحكمة خلصت في قضائها إلى أن الواقعة جنحة إلا أنها قضت فيها ولم تقض بإحالتها إلى محكمة الجنح ، وأخيراً فقد أخطأت المحكمة حين آخذت الطاعن بالمادة 298 عقوبات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد والفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهدة أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذى ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجنى عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . ومن ثم فإن ما يرمى به الطاعن التقرير الطبي الشرعي من قوته في الإثبات يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اعتبرت جنحة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد فضلاً عن جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية والمعاقب عليهما بالمادتين 269 /1 ، 278 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وهو ما يصادف صحيح القانون ، وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها " . ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذ تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها وتحيلها إلى المحكمة الجزئية وفى الحالتين على السواء يكون قضاءها متفقاً مع القانون . ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر الدعوى الماثلة – وهما جنحتان – وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤاخذ الطاعن بنص المادة 268 /1 من قانون العقوبات - خلافاً لما يزعم الطاعن فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق