الصفحات

الأحد، 8 أكتوبر 2017

الطعن 377 لسنة 68 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 158 ص 939

برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعم الشهــاوى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجـان نواب رئيس المحكمة د. أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى .
-----------
(1) حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " .
حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض . وجـوب توفر نية التملـك فيمن يطلبها . لازمه . أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم . علة ذلك . م 970 مدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 , 39 لسنة 1959 . الاستثناء . ثبوت أن طالب الحماية قد كسب الحق العينى بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين .
(2) وقف " أطيان الوقف " .
الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف . عدم جواز تملكها بأى من أسباب كسب الملكية أو التصرف فيها . شرطه . بقاؤها على صفتها . أثره . دعوى منع التعرض المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته لا سند لها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوفر لدية نية التملك وكان لزام ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المـــادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فإن من مقتضى ذلك أن على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا .
2- إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أطيان النزاع هى ضمن حجة وقف ... والمؤرخة فى 23/5/1937 أى أنها لا يجوز تملكّها بأى من أسباب كسب الملكية ما بقيت على صفتها ومن ثَّم فإن التصرف فيها إلى الطاعن يكون غير جائز ، بما تكون معه دعوى منع التعرض المقامة منه ضد الطاعن بصفته على غير سند لا سيما وأن حكم مرسى المزاد سند دعوى المطعون ضده لم يمثل به الطاعن فلا يحز حجية قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1990 كلى جنوب القاهرة ضد المطعون ضده وآخرين للحكـم على الطاعنين بصفتهما بعدم تعرضهما للمطعون ضدهم فى أطيان التداعى وإلزام باقى المدعى عليهم بسداد إيجار هذه الأطيان لهم ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بمـوجب عقد بيع مسجل برقم .... فى 28/12/1954 اشترى المطعون ضده مساحة مقدارها " 13 سهم – 23 قيراط - 3 فدان " من السيدة .... المالكة لها ومنذ هذا التاريخ يضعون اليد عليها إلا أن الهيئة الطاعنة تعترضهم فى ذلك على سند من أن هذه الأطيان موقوفة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحيلت إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، فندبت خبيراً فيها ، وأُعيدت المأمورية للخبير ، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/10/1997 بطلبات المطعون ضده . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق طنطا ، وبتاريخ 24/3/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته - بإلزام الطاعن بعدم التعرض لهم فى أطيان التداعى - إلى تقرير الخبير الذى خلص إلى أن أطيان التداعى كانت ضمن مساحة أخرى مملوكة للواقفة / .... بحجة الوقف المؤرخة 23/5/1937 وآلت إلى مورث المطعون ضده بموجب حكم مرسى مزاد المسجل بمحكمة مصر المختلطة برقم .... , .... فى 17/6/1939 ضد ورثة الواقفة المذكورة ، بيد أن هذه الأطيان لا يجوز تملكها أو اكتساب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة 970 مدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 ذلك أنها ضمن حجة وقف مؤرخة 23/5/1937 ، هذا إلا أن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً فى حكم مرسى المزاد الذى يستند إليه المطعون ضده .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمـة - أنه مــن المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوفر لدية نية التملك وكان لزام ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما قضى عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فإن من مقتضى ذلك أن على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أطيان النزاع هى ضمن حجة وقف .... والمؤرخة فى 23/5/1937 أى أنها لا يجوز تملكها بأى من أسباب الملكية ما بقيت على صفتها ، ومن ثم فإن التصرف فيها إلى الطاعن يكون غير جائز بما تكون معه دعوى منع التعرض المقامة منه ضد الطاعن بصفته على غير سند لا سيما وأن حكم مرسى المزاد سند دعوى المطعون ضده لم يمثل به الطاعن فلا يحز حجية قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده إلى طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق