الصفحات

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 3679 لسنة 85 ق جلسة 24 / 2 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع     نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشـــــــــام قنديــــــل  ، طـــــــــــــــارق تميـــــــــــرك                                    
                                عـــادل فــــــتحى      و  زكـــــــريــــا عـــــوض الله
                                              نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد الشرقاوى .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من جماد الأول سنة 1437هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3679 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
-       السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ... . موطنه القانونى / .... القاهرة . حضر الأستاذ / ..... عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
-       السيد / ....  المقيم / ... القاهرة . حضر الاستاذ / .....المحامى عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فــى يــوم 25/2/2015 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 5/1/2015 فى الاستئناف رقم ..... لسنـة 124 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 13/1/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/2/2016 للمرافعة وبهــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســة - حيث صممت كلاً من الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقـرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة " شركة ..... " الدعوى التى آل قيدها برقم .... لسنة 2007 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 190754,74 دولار أمريكي قيمة فروق راتبه الشهرى عن الفترة من 12/2/1990 حتى 30/6/1994 ومبلغ 13693,84 دولار أمريكى قيمة نقل أثاثه ومبلغ مليون دولار أمريكى تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به ، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالشركة الطاعنة التى أوفدته للعمل رئيساً للحسابات بفندقها بمكة المكرمة اعتباراً من 12/2/1990 وحتى 30/6/1994 وقد تبين له وجود فروق مالية بين ما كان يتقاضاه من راتب وبين ما يجب أن يحصل عليه بالفعل طبقاً لقرارها رقم 182 لسنة 1982 ، وإذ امتنعت عن صرف هذه الفروق المالية ومقابل نقل أمتعته حال عودته إلى مقر عمله الأصلي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/11/2007 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 110490,04 دولار أمريكى قيمة فروق راتبه عن الفترة من 12/4/1990 حتى 31/1/1994 ومبلغ 4787,85 دولار أمريكى أو ما يقابلها بالعملة المحلية قيمة تكلفة نقل أمتعته ومبلغ 5000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى أصابته من جراء عدم حصوله على هذه المستحقات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم  .... لسنة 124 ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت المحكمة بتاريخ 15/1/2015 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أحكام قرارها رقم 182 لسنة 1982 رغم أن هذا القرار لا يسرى إلا على العاملين بمكاتبها السياحية بالخارج والتى ينحصر نشاطها فى تسويق خدماتها فى النشاط السياحى بتلك الدول فى حين أن المطعون ضده كان يعمل رئيساً للحسابات بفندقها بمكة المكرمة والذى يقتصر نشاطه على استقبال الحجاج والمعتمرين المسافرين عن طريقها لأداء هذه المناسك الدينية ويخضع فى معاملته المالية لقرارها رقم 134 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1994 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى استحقاق الأجر طبقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة النزاع إعمالاً للمادة الأولى من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، ومن المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت باللائحة المالية الصادرة بقرار الطاعنة رقم 182 لسنة 1982 – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أنه خاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمكاتب السياحية التابعة للطاعنة بالخارج – قطاع الشئون السياحية – وينحصر نشاطها فى الترويج للأنشطة السياحية للطاعنة وتسويقها بتلك الدول ، وهو ما لا ينطبق على المطعون ضده الذى كان يعمل رئيساً للحسابات لفندق الطاعنة بمكة المكرمة – قطاع الفنادق – وينحصر نشاطه فى استقبال الحجاج والمعتمرين المسافرين عن طريق الطاعنة لأداء المناسك الدينية ويخضع للقرار رقم 134 لسنة 1977 الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بفندق الطاعنة بمكة المكرمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بما قضى به للمطعون ضده على سند من أحكام القرار رقم 182 لسنة 1982 بمقولة أن هذا القرار الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمكاتب السياحية الخارجية جاء تالياً لقرار الطاعنة رقم 134 لسنة 1977 الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بفندق الطاعنة بمكة المكرمة وأنه جاء عاماً دون أن يخصص مكاتب أو دول محددة بذاتها ، وكان ما استخلصه الحكم فى هذا الخصوص يناقض العناصر الواقعية التى ثبت لديها ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم فى موضوع الاستئناف .... لسنة 124 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 124 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق