الصفحات

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 336 لسنة 74 ق جلسة 26 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 142 ص 853

برئاسة السـيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نائبى رئيس المحكمة حسـام هشام صادق ومحمد عاطف ثابــت.
---------
ضرائب " الضريبة على أرباح المهن غير التجارية : وعاء الضريبة " .
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً . مناطه . المواد 67 ، 68 ، 69 ق 187 لسنة 1993 . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ، وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى ، والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ، وإلا قُدّرت حكماً بواقع 25 % من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما المهنى معمل تحاليل طبية فى سنة 1994 ، وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . طعن المطعون ضدهما على هذا القرار بالدعوى .... لسنة 2002 ضرائب بورسعيد الابتدائية ، كما طعنت المصلحة الطاعنة على ذات القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2002 أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وندبت خبيراً فيهما ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 ديسمبر 2002 برفض الطعنين . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 23 ديسمبر 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانتهاء الخصومة فى الطعن إذا ما قدم المطعون ضدهما شهادة ببراءة ذمتهما من الضريبة المستحقة عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من اعتماد قرار لجنة الطعن التى احتسبت نسبة 30 % من إجمالى إيراد المطعون ضدهما عن نشاطهما الذى تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة 25 % مصروفات حكمية و15 % استهلاك مهنى بالمخالفة لحكم المادتين 67 ، 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 من  تحديد الخصم بنسبة 20 % فقط من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن مفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى ، والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ، وإلا قُدّرت حكماً بواقع 25 % من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها ، وكان البين من قرار لجنة الطعن أنها بعد أن قدرت إيرادات المطعون ضدهما من نشاطهما المهنى فى سنة المحاسبة 1994 قامت وهى فى سبيل تحديد صافى الربح الذى يخضع للضريبة بخصم نسبة 25 % من الإيراد مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة النشاط باعتبار أن المطعون ضدهما لم يقدما الدليل على أن نفقاتهما الفعلية تزيد عن النسبة الحكمية التى افترضها القانون ، كما قامت بخصم نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى من صافى الربح ، فإنها تكون قد طبقت نسب الخصم التى أوجبها القانون ، ويضحى بالتالى النعى باحتسابها مبالغ تزيد عن النسبة التى حددها القانون على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق