الصفحات

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطعن 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 40 ص 197

برئاسة السيد/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  تعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري . وقف التقادم". تقادم " التقادم المسقط : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع".  دعوى " أنواع من الدعاوى . دعوى التعويض". مسئولية " تقادم دعاوى المسئولية . وقف التقادم".
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى يشكل جريمة عدم سقوطها بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية . اختيار المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض . اثره وقف سريان تقادم دعواه بالتعويض ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها أو السير قائما . عودة التقادم إلى السريان من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها بالإدانة أو بأي سبب أخر من أسباب أخر من أسباب الانقضاء . علة ذلك . المادتان 172 ، 382 / 1 مدنى .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 172، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى الجانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية.
- 2  تقادم " وقف التقادم".
تجريم المشرع واقعة إتلاف المنقول بإهمال والعقاب عليها بعقوبة المخالفة . م378 عقوبات المعدلة بق 169 لسنة 1981 . مؤداه . وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية لناشئة عنها طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة . عودة سريانه بانقضائها بصدور حكم نهائي أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم .
لما كان المشرع قد جرم واقعة إتلاف المنقول بإهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذي أدخله بتاريخ 1981/11/4 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بنصه على أن "..... يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية:...... (6) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير....." فإن واقعة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بطريق الخطأ والمحرر عنها محضر المخالفة رقم........ قد أصبحت تشكل في حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية تحرك عنها الدعوى الجنائية لمعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعويض المدنية الماثلة الناشئة عنها طوال المدة التي تقوم فيها الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائي وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم.
- 3  دعوى " مسائل متنوعة".
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات بمضي سنة من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد إجراءات انقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية . المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية .
الدعوى الجنائية في مواد المخالفة تنقضي- وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية _ بمضي سنه من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد الإجراءات المبينة في المادة 17 منه.
- 4  حكم " مالا يعيب تسبيب الأحكام . القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة". نقض " أسباب الطعن - السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية . غير منتج .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه ما دام هذا الخطأ - بفرض صحته - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
- 5  إثبات " طرق الإثبات : البينة . تقدير أقوال الشهود". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير أقوال الشهود". مسئولية "المسئولية التقصيرية : أركانها . الخطأ"
محكمة الموضوع لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية لا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها، وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 6  حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . تعقب حجج الخصوم".
محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه والرد استقلا لا على كل قول او حجة أثارها مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .
لا إلزام على محكمة الموضوع بأن تتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه وأن ترد على كل قول أو حجة أثارها استقلالا ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.
- 7  تعويض" تقدير التعويض . سلطة محكمة الموضوع في تقديره ". حكم " الطعن في الحكم . رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ". نقض " سلطة محكمة النقض".
تقدير التعويض من سلطة قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى قامت أسبابه ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه وكان تقديره سائغا .
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1252 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 2020.436ج قيمة الأضرار التي لحقت سيارتها والتي تسبب في إحداثها أثناء قيادته لسيارته نتيجة خطئه والذي ثبت بالأمر الجنائي الصادر ضده في المخالفة رقم 4443 لسنة 1982 قسم ثان طنطا. أدخلت المطعون ضدها الأولى الشركة المطعون ضدها الثانية المؤمن من مخاطر السيارة أداة الحادث لديها للحكم بإلزامها بالتضامن مع الطاعن بسداد المبلغ المطالب به. حكمت المحكمة للمطعون ضدها الأولى بطلباتها في الدعوى وبرفضها بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 673 لسنة 37ق, دفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. رفضت المحكمة هذا الدفع وأحالت الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 6/5/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضي برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي والمقامة منه في 11/2/1986 محتسبا بدء سريانه من تاريخ 23/4/1983 أي بعد مرور سنة على تاريخ الحادث الحاصل في 23/4/1982 والمحرر عنه محضر مخالفة مرور باعتبارها المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتي يترتب على قيامها وقف سريان التقادم فضلا عما أقام عليه قضاءه في هذا الشأن من أن الدعوى رقم 3229 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية السابق إقامتها من المطعون ضدها الأولى عليه قطعت هذا التقادم في حين أن الضرر المطلوب تعويضه في الدعوى هو عن إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية بل رفعت عن مخالفة قانون المرور ومن ثم فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر وبالتالي يبدأ تقادم الدعوى المدنية من تاريخ وقوع الحادث في 23/4/1982, كما وأن الدعوى المدنية السابقة المشار إليها شطبت في 11/11/1985 ولم تجدد وزال بذلك أثرها في قطع التقادم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 172, 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية, فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما, فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية, لما كان ذلك, وكان المشرع قد جرم واقعة إتلاف المنقول بإهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذي أدخله بتاريخ 4/11/1981 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بنصه على أن ".................... يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:.............. (6) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير..............." فإن واقعة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بطريق الخطأ عنها محضر المخالفة رقم 4443 لسنة 1982 قسم ثان طنطا قد أصبحت تشكل في حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية تحرك عنها الدعوى الجنائية لمعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعويض المدنية الماثلة الناشئة عنها طوال المدة التي تقوم فيها الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائي وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم, لما كان ما تقدم, وكانت الدعوى الجنائية في مواد المخالفات تنقضي - وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - بمضي سنة من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد الإجراءات المبينة في المادة 17 منه, وكانت جريمة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بإهمال لم تحرك عنها الدعوى الجنائية بهذا الوصف ولم يتخذ بشأنها إجراء قاطع للتقادم منذ وقوع الجريمة في 23/4/1982 حتى انقضت في 23/4/1983 فإنه من اليوم التالي لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى المطعون ضدها الأولى على الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن هذا الإتلاف. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت في 11/2/1986 قبل سقوط الحق في رفعها, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يكون قد صادف صحيح القانون, ويكون النعي عليه بالخطأ في الأسباب التي أقام عليها قضاءه في هذا الخصوص - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه مادام هذا الخطأ - بفرض صحته - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني وبالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وذلك حين عول على ثبوت الخطأ في حقه من صدور الأمر الجنائي ضده ومن أقوال سائق "الأوتوبيس" وما قرره شاهد النفي من أنه كان خارجا من طريق فرعي في حين أن الأمر الجنائي سببه منفصل عن الدعوى المدنية وأن أقوال السائق لا تصلح دليلا للإثبات لأنه طرف في الخصومة وأن شاهده نسب الخطأ لسائق "الأوتوبيس" لانحرافه يسار الطريق رغم أنه ذو اتجاهين, كما وأن الحكم عول في تقدير قيمة التلفيات على المقايسة المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى وأقوال سائقها مع أن كلاهما لا يصلحان دليلا للإثبات لأنه طعن على الشهادة ولم يقرها وأن الأخذ بالشهادة يقتضي المغايرة بين شخص الخصم ومن يستشهد به وهو يعيب الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب لعدم رده على دفاعه في هذا الشأن بما يقتضيه وهو ما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها, وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, ولا إلزام عليها بأن تتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه وأن ترد على كل قول أو حجة أثارها استقلالا مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله أن.......... "هذه المحكمة تطمئن لأقوال شاهد المستأنف عليه الأول من أن الخطأ الذي أدى لوقوع التصادم هو خطأ المستأنف لأنه لم يقف بسيارته عند خروجه من طريق فرعي لطريق رئيسي مما أدى إلى وقوع الحادث, كما أن شاهد المستأنف لم ينف هذا الخطأ وقرر صراحة أن المستأنف لم يقف بسيارته الأجرة عند بدء الطريق الرئيسي بل هدأ من سير سيارته فقط, وكان الواجب عليه وهو يخرج من طريق فرعي إلى طريق رئيسي أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي قبل خروجه وهو أمر لم يفعله ومن ثم تطمئن المحكمة إلى ثبوت الخطأ في جانب المستأنف كما تطمئن أيضا إلى مقايسة المستأنف عليه الأول لهذه التلفيات وخاصة أنها تتفق مع التلفيات الثابتة بالمحضر الذي تحرر فور وقوع الحادث رقم 4443 لسنة 1982 مخالفات قسم ثان طنطا, وقد قرر الشاهد أن نتيجة هذه التلفيات ما بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه ولم يبد المستأنف نزاعا جديا حول هذا التقدير ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة......." مما مفاده أن الحكم المطعون فيه استخلص مما اطمأن إليه من أقوال شاهد الشركة المطعون ضدها الأولى - الذي لم ينازع الطاعن في الأخذ بشهادته أمام محكمة الموضوع - وما تأيدت به من أقوال شاهده ثبوت الخطأ في جانبه, وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى, وكان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في شأن تقدير التعويض وثبوت الخطأ كافية لحمل قضائها وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, ويضحي النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق