الصفحات

الخميس، 26 أكتوبر 2017

الطعن 2820 لسنة 67 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 18 ص 99

برئاسة السيـد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم .
-----------
حكم " حجية الأحكام " . قوة الأمر المقضي " نطاقها " .
القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً . " مثال بشأن القضاء بأداء قيمة الشيك " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق والذى لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المفروض عليه القوامة والذى يمثله الطاعن الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 27760 دولار أمريكي قيمة الشيك المستحق الدفع في 9/7/1986 ومبلغ 30000 دولار أمريكي تعويضاً عما أصابه من أضرار وحكمت المحكمة بأداء قيمة الشيك سالف البيان للمطعون ضده وكان الثابت من أقوال المطعون ضده في الجنحة الرقيمة ... لسنة 1986 جنح عابديـن سند الحكم المحاج به أنه قرر أن المدعو ... حينما سلمه مبلغ 16000 ألف دولار أمريكي وحرر معه عقد استثمار هذا المبلغ في الشركة التي تخصه أعطاه شيكاً بالمبلغ الذى تسلمه بالإضافة إلى الفائدة ومقداره 27760 دولاراً أمريكياً مستحق الدفع في 9/7/1986 ومن ثم فإن قضاء الحكم الرقيم ... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بالمبلغ سالف البيان يكون قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص مبلغ 16000 دولار أمريكي أساس المطالبة في الدعوى الماثلة وإذ بات هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف فقد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بأي دعوى تالية , وإذ عاد المطعون ضده بعد ذلك وأقام الدعوى الحالية طالباً الحكم بإلزام الطاعن بصفته قيماً على شقيقه / ... بمبلغ 16000 دولار أمريكي أصل المبلغ المسلم سالف البيان لاستثماره بالإضافة إلى نسبة الربح بإجمالي مبلغ 40000 ألف دولار أمريكي وكان مبلغ 16000 دولار أمريكي قد سبق واستقر بين الخصوم بالحكم الصادر في الدعوى الأولى - على النحو السالف بيانه - وهو الأساس المشترك للدعويين فإنه يكتسب حجية في هذه المسألة تمنع المطعون ضده من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الثانية ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وهو مبلغ 16000 دولار أمريكي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص وألزمه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدنى كلى شبين الكوم ضد /...... بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي وما يستجد بنسبة 5% من أصل المبلغ المودع حتى الفصل في الدعوى وذلك على سند من أنه بموجب عقد استثمار مؤرخ 9/7/1985 أودع في الشركة الخاصة بالمدعى عليه مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكي بغية استثماره بطريق المرابحة الإسلامية لقاء ربح شهري بحد أدنى 5% إلا أنه لم يلتزم بما تضمنه العقد ولذا أقام الدعوى وأثناء تداولها أدخل الطاعنة الثانية لإلزامها بالتضامن مع المدعى عليه بالمبلغ محـل المطالبـــة لكونهــا شريكة متضامنة في الشركة التي أودع فيها المبلغ وبتاريـخ 6/12/1989 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتي قيدت بجداولها برقم .... لسنة 1989 جنوب القاهرة الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/12/1994 بقبول إدخال الطاعنة الثانية خصماً في الدعوى وفى موضوعها والإدخال بإلزامها والمدعى عليه بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكى بالإضافة إلى 5% شهرياً اعتباراً من 9/7/1985 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء تداول الاستئناف صححت شكله باختصام الطاعن الأول بصفته قيماً على أخيه المحكوم عليه / ..... , وبتاريخ 15/4/1997 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطاعنة الثانية وإلزامها في حدود ما لها من حصة في شركة ( ..... ) بأداء المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلي جنوب القاهرة الابتدائية والتي قضى فيها للمطعون ضده بالمبلغ محل النزاع ضمن مبالغ أخرى وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما يقتضيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق والذى لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المفروض عليه القوامة والذى يمثله الطاعن الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 27760 دولاراً أمريكاً قيمة الشيك المستحق الدفع في 9/7/1986 ومبلغ 30000 دولار أمريكي تعويضاً عما أصابه من أضرار وحكمت المحكمة بأداء قيمة الشيك سالف البيان للمطعون ضده وكان الثابت من أقوال المطعون ضده في الجنحة الرقمية .... لسنة 1986 جنح عابديـن سند الحكم المحاج به أنه قرر أن المدعو .... حينما سلمه مبلغ 16000 ألف دولار أمريكي وحرر معه عقد استثمار هذا المبلغ في الشركة التي تخصه أعطاه شيكاً بالمبلغ الذى تسلمه بالإضافة إلى الفائدة ومقداره 27760 دولار أمريكي مستحق الدفع في 9/7/1986 ومن ثم فإن قضاء الحكم الرقيم ..... لسنة1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بالمبلغ سالف البيان يكون قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص مبلغ 16000 دولار أمريكى أساس المطالبة في الدعوى الماثلة وإذ بات هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف فقد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بأى دعوى تالية , وإذ عاد المطعون ضده بعد ذلك وأقام الدعوى الحالية طالباً الحكم بإلزام الطاعن بصفته قيماً على شقيقه / ..... بمبلغ 16000 دولار أمريكي أصل المبلغ المسلم سالف البيان لاستثماره بالإضافة إلى نسبة الربح بإجمالي مبلغ 40000 ألف دولار أمريكي وكان مبلغ 16000 دولار أمريكي قد سبق واستقر بين الخصوم بالحكم الصادر في الدعوى الأولى - على النحو السالف بيانه - وهو الأساس المشترك للدعويين فإنه يكتسب حجية في هذه المسألة تمنع المطعون ضده من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الثانية ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وهو مبلغ 16000 دولار أمريكي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص وألزمه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وإذ توافرت شروطه فإنه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق