الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2017

الطعن 2619 لسنة 80 ق جلسة 5 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 21 ص 136

جلسة 5 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيـه أديب ، رضا بسيوني ، حازم عبد الرؤوف " نواب رئيس المحكمة " ، جلال شاهين .
-----------
(21)
الطعن 2619 لسنة 80 ق
1 –حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مشغولات ذهبية . تقليد .
     إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بياناً كافياً. واجب . مجرد الإشارة لها . غير كافٍ . علة ذلك ؟
     مثال .
2 مشغولات ذهبية . جريمة " أركانها " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تقليد .
     جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة. تحققها ؟
     العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. مفاده ؟
     خلو الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد الأدلة على صحتها خلص إلى إدانة الطاعن الأول عن جريمة تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة وهي مصلحة دمغ المصوغات والموازين واستعماله والطاعن الثاني دمغات وأختام مقلدة منسوب صدورها للمصلحة سالفة الذكر ، وحيازة الطاعنين جميعاً مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة وذات عيار واطي بقصد البيع وعلى خلاف الأحكام المقررة بشأنها ، والشروع في خداع المتعاقدين معهم في عيار المشغولات الذهبية ، وطبق عليهم المواد 206 /3 ، 6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 26 من القانون 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1994 ، 15 لسـنة 2002 والمواد/4 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 وأعمل حكم المادة 32 /2 من قانون العقوبات وعامل الأول والثاني بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين إلى شهادة المقدم ... ، واللواء ... والمفتش الكيميائي ... والكيميائي ... ومفتش دمغ المصوغات ... ، ... أخصائـي أول المصوغات ... , ... فنى المصوغات والمعادن الثمينة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المصلحة المذكورة الذى أورده في قوله " وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن المشغولات الذهبية المضبوطة بمتجر وورثة المتهم الأول مدموغة باستخدام الأقلام المضبوطة وأن المكبس المضبوط يستخدم في دمغ المصوغات بأختام مقلدة ، وأن 101ر12 جرام من المشغولات الذهبية المضبوطة بورشة المتهمين الثالث والرابع مدموغة بدمغات مقلدة وأن بعض هذه المشغولات غير مطابقة للعيار القانوني " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها .
2 - من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن المشغولات الذهبية المضبوطة مدموغة باستخدام الأقلام المضبوطة المقلدة دون أن يورد مضمون هذا الخاتم والأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه من وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده في الدعوى . كما خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد واكتفى في ثبوت التقليد إلى رأي الشهود والنتيجة التي انتهى إليها تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين في هذا الخصوص، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذي يتسع له أوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين جميعاً والجرائم المسندة لهم لأن الحكم اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهم :

أولاً :ــ المتهم الأول :ـ قلد بنفسه الأختام الخاصة بإحدى المصالح الحكومية وهى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بأن اصطنعها على غرار الأختام الصحيحة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً :ـ المتهمون جميعاً : الأول والثاني استعملا دمغات وأختام مزورة منسوب صدورها لمصلحة دمغ المصوغات والموازين مع علمهما بتزويرها بالاشتراك مع الثالث والرابع بطريق الاتفاق والمساعدة بأن قدما المشغولات الذهبية المضبوطة للأول والثاني فقاموا بدمغها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
ثالثاً :ـــ المتهمون جميعاً : وهم تجار وصناع (1) حازوا بقصد البيع مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة . (2) حازوا بقصد البيع أصنافاً ذات عيار وآخر على خلاف الأحكام المقررة بشأنها . (3) حازوا بقصد البيع أصنافاً ذات عيار وأخرى دون أن تكون مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذى تحتوى عليه بالأجزاء الألفية مقروناً ببيان نوعها ولم يرفقوا بها بطاقة تحمل البيانات المقررة مضافاً إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية . (4) لم يقدموا المشغولات الذهبية المضبوطة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحص المعدن وبيان العيار . (5) حازوا بقصد البيع مشغولات ذهبية غير مدموغة . (6) شرعوا في خداع المتعاقد معهم في عيار المشغولات الذهبية بأن وضعوا عليها دمغات مزورة تزيد عن العيار الصحيح منسوب صدورها إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمهيداً لعرضها للبيع على النحو المبين بالأوراق . (7) دمغوا المشغولات الذهبية المبينة بالأوراق بدمغات مزورة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... من ... سنة ... عملاً بالمواد 206/ 3 ، 6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1994 ، 15 لسنة 2002 والمواد 1/4 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . أولاً :- بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . ثانياً:- بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة آلاف جنيه . ثالثاً :ــ بمصادرة جميع المشغولات الذهبية المدموغة بدمغة مقلدة منسوب صدورها لمصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها من المشغولات الذهبية الأخرى الغير مدموغة . رابعاً :-ببراءة المتهمين الثالث والرابع من تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في دمغ المشغولات الذهبية بأختام مقلدة ومصادرة جميع الأقلام المقلدة والأدوات المضبوطة . خامساً :- ببراءة جميع المتهمين من تهمة حيازة مشغولات ذهبية غير مدموغة بقصد البيع مع تسليم كل من المتهمين المشغولات الذهبية الغير مدموغة التي ضبطت لديه . سادساً :- بنشر منطوق الحكم بالإدانة فقط في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليهم . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
     حيث إن مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة استعمال دمغات وأختام مقلدة مع علمه بتقليدها ودانهم جميعاً بجريمة استعمال دمغات وأختام مقلدة مع علمه بتقليدها ودانهم جميعاً بجريمتي حيازة مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة وذات عيار واطي بقصد البيع ، والشروع في خداع المتعاقدين معهم في عيار المشغولات الذهبية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنه عول في الإدانة على تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين رغم عدم كفايته لما رتبه عليه ورغم دفاعهم القائم على انتفاء الدليل على أن الأختام الموجودة بالمشغولات الذهبية المضبوطة مقلدة إذ إن التقرير النهائي لفحص المشغولات المضبوطة أورد أن الدمغة التي وجدت على المشغولات ينقصها أحد الحروف وهو ما لا يعد دليلاً على التقليد وكذا لم يرد على دفاع الطاعن الثاني ببطلان ذلك التقرير لعدم اتباع الإجراءات المتعارف عليها في عملية فحص المشغولات الذهبية وتكرار محاولة فحصها لبيان ما إذا كانت مقلدة من عدمه . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد الأدلة على صحتها خلص إلى إدانة الطاعن الأول عن جريمة تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة وهى مصلحة دمغ المصوغات والموازين واستعماله والطاعن الثاني دمغات وأختام مقلدة منسوب صدورها للمصلحة سالفة الذكر ، وحيازة الطاعنين جميعاً مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة وذات عيار واطى بقصد البيع وعلى خلاف الأحكام المقررة بشأنها ، والشروع في خداع المتعاقدين معهم في عيار المشغولات الذهبية ، وطبق عليهم المواد 206/3 ، 6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 26 من القانون 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1994 ، 15 لسنة 2002 والمواد 1/4 ، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 وأعمل حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وعامل الأول والثاني بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين إلى شهادة المقدم ... واللواء ... والمفتش الكيميائي ... والكيميائي ... ومفتش دمغ المصوغات ... و... أخصائي أول المصوغات و... فني المصوغات والمعادن الثمينة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المصلحة المذكورة الذى أورده في قوله " وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن المشغولات الذهبية المضبوطة بمتجر وورثة المتهم الأول مدموغة باستخدام الأقلام المضبوطة وأن المكبس المضبوط يستخدم في دمغ المصوغات بأختام مقلدة ، وأن 101ر12 جرام من المشغولات الذهبية المضبوطة بورشة المتهمين الثالث والرابع مدموغة بدمغات مقلدة وأن بعض هذه المشغولات غير مطابقة للعيار القانوني . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها . وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن المشغولات الذهبية المضبوطة مدموغة باستخدام الأقلام المضبوطة المقلدة دون أن يورد مضمون هذا الخاتم والأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه من وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقدة في الدعوى . كما خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد واكتفى في ثبوت التقليد إلى رأي الشهود والنتيجة التي انتهى إليها تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين في هذا الخصوص ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذي يتسـع له أوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين جميعاً والجرائم المسندة لهم لأن الحكم اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق