الصفحات

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 252 لسنة 74 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 144 ص 808

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".
عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها. أثره. التزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. مثال لتسبيب معيب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المواد 34، 35، 36، 37، 40، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص في قضائه إلى عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية، فإنه يكون معيباً.
- 2  ضرائب "انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوي الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. النزاع بين الطرفين في تطبيق الجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة 34 ق 157 لسنة 1981. أثره. لا محل للقضاء بانقضاء الخصومة في الطعن. علة ذلك.
لا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوفرة، إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلاف بين الطرفين ليس في تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق في تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذي لم يقدم إقراره الضريبي في الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا. فالجزاء المالي المنصوص عليه في هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أو لا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي في الميعاد.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري - فرن أفرنجي وتسويات وسيارة نقل - عن الفترة من 1986 إلى 1998 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وعدم أحقية المأمورية في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2001 الزقازيق الابتدائية "مأمورية فاقوس" طعناً على هذا القرار، كما طعنت عليه أيضاً الطاعنة - مصلحة الضرائب - بالدعوى رقم ...... لسنة 2001 أمام ذات المحكمة، وبعد ضم الدعويين للارتباط ندبت المحكمة خبيراً فيهما وأودع تقريره، وبتاريخ 9/2/2004 حكمت أولاً: في الطعن رقم ...... لسنة 2001 بتعديل صافي أرباح المطعون ضده في كل سنة من سنتي 1989/1990 مبلغ 1875 جنيهاً، وفي کل سنة من السنوات 1991/1993 مبلغ 1980 جنيهاً، وفي کل سنه من سنتي 1994/1995 مبلغ 2145 جنيهاً، وفي کل سنة من سنتي 1996/1997 مبلغ 2525 جنيهاً، وفي سنة 1998 مبلغ 2616 جنيهاً، وتأييده فيما عدا ذلك، ثانياً: في الطعن رقم ..... لسنة 2001 برفضه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 64 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 23/12/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف والذي أيد بدوره قرار لجنة الطعن فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993 على سند أن الحالة تقديرية في حين أن المطعون ضده لم يقدم إقراراته الضريبية عن هذه السنوات في الميعاد مما يوجب توقيع الجزاء المالي المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي المواد 34, 35, 36, 37, 40, 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن فضلاً عن عقوبة جنائية. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص في قضائه إلى عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه
ولا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديد الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوفرة، إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلاف بين الطرفين ليس في تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق في تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذي لم يقدم إقراره الضريبي في الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا، فالجزاء المالي المنصوص عليه في هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أو لا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي في الميعاد وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما قضى به من عدم تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سنوات النزاع 1986/1993 وتأييد مأمورية الضرائب في إعمالها لهذه المادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق