الصفحات

السبت، 28 أكتوبر 2017

الطعن 2311 لسنة 59 ق جلسة 22 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 207 ص 1092

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود/ سعيد فهيم.
---------------
- 1 التزام "الشرط الفاسخ الصريح". عقد "فسخ العقد". بيع. محكمة الموضوع.
الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن . قبول البائع للوفاء المتأخر . اثره . اعتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح . لا يبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائي . خضوع امر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . القضاء به شرطه . أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشتري متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى.
- 2  التزام "انقضاءه" "الوفاء".
الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن . إسقاط الأخير حقه فى هذا الدفع صراحة أو ضمنا . عدم جواز العودة لى التمسك به .
الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمنا فلا يجوز له العودة إلى التمسك به، لأن الساقط لا يعود.
- 3 بيع "الوفاء بباقي الثمن بطريق العرض والإيداع".
التزام. النزول عن الحق المسقط له . شرطه . مؤداه - اعتراض البائع على صحة إجراءات عرض وإيداع باقي أقساط الثمن بخزانة المحكمة ثم تقديمه - من بعد - طلبا لقلم الودائع لاستلام تلك الأقساط . دلالة هذا الطلب بذاته على تنازل البائع عن التمسك بالاعتراض المشار إليه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المسقط له كما يكون بالقول يكون بأي عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10521 لسنة 1986 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 22/9/1982 وبإلزامها بأن تؤدي له تعويضا قدره 20000 جنيه، وقال بيانا لها إنه بموجب العقد المذكور باع للمطعون ضدها الشقة الموضحة بالصحيفة لقاء ثمن قدره 33250 جنيه دفعت منه وقت التعاقد مبلغ 12000 جنيه وتعهدت بسداد الباقي على خمسة أقساط شهرية ابتداء من 1/12/1982، بالإضافة إلى قسط سادس يستحق عند التسليم، بيد أنها لم تسدد إلا القسط الأول وتوقفت عن سداد باقيها رغم تكليفها بالوفاء في 16/4/1983، ولما كان العقد يتضمن شرطا فاسخا صريحا تحقق بقعود المطعون ضدها عن سداد باقي الأقساط، وإذ ناله من جراء ذلك ضررا يقدر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به، فقد أقام الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 7010 لسنة 1987 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ذاته وبإلزامه بتسليمها الشقة المبيعة بموجبه لقاء الثمن المحدد فيه، على سند من أنها سددت للطاعن عند التوقيع على هذا العقد مبلغ 12000 جنيه من إجمالي الثمن وقدره 33250 جنيه، كما أوفته القسط الأول وقدره 3000 جنيه في موعده، وإذ تبين لها عدم جديته في إتمام البناء رغم اقتراب موعد التسليم المحدد له 1/5/1983، أخطرته بذلك بخطاب موصى عليه في 28/12/1982، ثم عرضت عليه القسط الثاني وقيمته 7000 جنيه ولرفضه استلامه أودعته على ذمته خزانة المحكمة دون قيد أو شرط، وأقامت الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الدعوى الأولى بالرفض، وفي الدعوى الثانية بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي وبالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7847 سنة 105 ق القاهرة، وبجلسة 11/4/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بطلب فسخ عقد البيع موضوع التداعي استنادا إلى أنه تنازل عن حقه في التمسك بالفسخ الاتفاقي بقبوله القسط الأخير من الثمن لدى عرضه عليه أمام محكمة أول درجة، مع أن قبول هذا العرض لا يعني تنازله عن الفسخ الاتفاقي لعدم سداد المطعون ضدها الأقساط الثلاثة السابقة على هذا القسط وأنه مع افتراض تنازله عن الفسخ الاتفاقي فإن ذلك لا يحول دون إعمال الفسخ القضائي وهو ما لم يقل الحكم كلمته فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشتري متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي والتسليم وأسس قضاءه بسقوط حق الطاعن في التمسك بالفسخ الاتفاقي على ما أورده في أسبابه من أن "المستأنف (الطاعن) قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 24/11/1987 وقبل ما عرضته المستأنف ضدها (المطعون ضدها) عليه من باقي ثمن الشقة وهو مبلغ 2250 جنيه... المتفق على دفعه عند التسليم، وقد أثبت بمحضر هذه الجلسة أن المستأنف يقبل هذا المبلغ باعتباره القسط الأخير، كما أنه عاد بجلسة 15/12/1987 وقرر أنه يدفع دعوى المستأنف ضدها بطلب صحة ونفاذ العقد بعدم القبول لعدم سدادها باقي الثمن، بمعنى أنه إذا قامت المستأنف ضدها بسداد الأقساط فإنه لا يمانع في القضاء لها بصحة ونفاذ عقدها، الأمر الذي تخلص المحكمة معه...... أن المستأنف قد أسقط حقه في طلب الفسخ الاتفاقي" وهي أسباب كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه تعرض لبحث الفسخ القضائي وانتهى صحيحا إلى رفضه لقيام المطعون ضدها بالوفاء بباقي أقساط ثمن الشقة المبيعة عن طريق عرضها وإيداعها بما يبرئ ذمتها فإن النعي عليه بما ورد فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر أن إيداع المطعون ضدها الأقساط الثلاثة السابقة على القسط الأخير بمثابة وفاء صحيحا بقيمتها، في حين أن هذا الإيداع كان باطلا وغير مبرئ للذمة وذلك من عدة وجوه: أولها: أن المطعون ضدها عرضت هذه الأقساط على وكيل غير مفوض في القبض، وبالتالي فإن إيداع قيمتها خزانة المحكمة بعد رفضه استلامها يكون باطلا إذ لم يسبقه عرضا صحيحا، وثانيها: لأن هذا الإيداع قد اقترن بشرط تسليم الشقة المبيعة، وهو شرط لا يحق للمطعون ضدها فرضه، إذ لم يكن سداد تلك الأقساط معلقا على شرط التسليم، ولا يغير من ذلك أن تكون المطعون ضدها قد صرحت من بعد في محضر الجلسة بصرفها دون أي قيد أو شرط إذ العبرة في صحة أو بطلان الإجراء هي بوقت اتخاذه، وثالثها: أن المطعون ضدها هي التي قامت بالإيداع دون كاتب الجلسة حسبما تقضي المادة 489 من قانون المرافعات ورابعها: أنه لما كان العرض والإيداع باطلا لما تقدم، فإن خصم المطعون ضدها لرسوم الإيداع من أصل المبلغ المودع يجعله إيداعا ناقصا غير مبرئ للذمة مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمنا فلا يجوز له العودة إلى التمسك به، لأن الساقط لا يعود، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المسقط له كما يكون بالقول يكون بأي عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بعد أن اعترض على صحة إجراءات العرض والإيداع قدم طلبا لقلم الودائع لاستلام قيمة الأقساط السابق إيداعها، وكان هذا الإجراء من جانب الطاعن يدل بذاته على تنازله عن التمسك بتلك الاعتراضات، فإنه لا على الحكم إن هو أطرحها وقضى بصحة إجراءات العرض والإيداع، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى على غير أساس

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق