الصفحات

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطعن 2019 لسنة 60 ق جلسة 17 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 37 ص 185

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تعويض" تقدير التعويض . سلطة محكمة الموضوع في تقديره". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية " . نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
محكمة الموضوع التزامها بتقدير التعويض في حدود عناصره المطلوبة عدم طلب التعويض عن الفرصة الفائتة والتعويض الموروث أمام محكمة الموضوع . اثره . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تلتزم بتقدير التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذي طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجني عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التي كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا في تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعي على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس.
- 2  حكم " عيوب التدليل - القصور . ما يعد كذلك".
القضاء للطاعن بتعويض عن الضرر المادي المتمثل فيما تكبده من نفقات علاج مورثه حتى وفاته . إلغائه الحكم المطعون فيه هذا القضاء تأسيسا على أن المورث كان يعال من الطاعن وهو مالا يصلح ردا لرفض طلب التعويض عن هذا العنصر من الضرر . قصور .
لما كان الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجني عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجه الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمنا ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي تأسيسا على أن المجني عليه كان طالب علم أي يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح ردا لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 595 لسنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهما عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما بسبب خطأ المطعون ضده الثاني أثناء قيادته سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى ومملوكة للمطعون ضدهما الأخيرين وقضى بإدانة قائد السيارة وإلزامه بالتعويض المؤقت بحكم بات. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/2/1989 بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 197 سنة 22ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 13/12/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يقدر التعويض عن تفويت الفرصة التي كانا يأملانها منها من رعاية ابنهما لهما في شيخوختهما, ولا عن حق مورثهما في التعويض عن الضرر الذي لحقه وثبت له قبل وفاته وانتقل إليهما بالميراث بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تلتزم بتقدير التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة, ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذي طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجني عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التي كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا في تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعي على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور ذلك أنه أقام قضاءه برفض التعويض عن الضرر المادي على أن مورثهما كان طالب علم يعال منهما والتفت عن طلبهما التعويض عما أنفقاه عليه من مصاريف علاج من تاريخ إصابته وحتى وفاته بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجني عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمنا ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي تأسيسا على أن المجني عليه كان طالب علم أي يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح ردا لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الباقي من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق