الصفحات

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطعن 201 لسنة 80 ق جلسة 4 / 5 / 2011

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشاريـن / حسن الغـزيري ، محمـود عبد الحفيظ ، ربيع شحاتة وهشام الشافعي نواب رئيس المحكمة .
---------
 ( 1 ) جريمة الامتناع عن إبدال سلعة معيبة . قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . اثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
حق المستهلك في طلب استبدال سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها . وأساس وحد ذلك ؟
أطراح الحكم الدفع بسقوط حق المستهلك في استبدال السيارة للتقدم بالشكوي في فترة الضمان الاتفاقي . سائغ .
حق مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجنة للفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك . أساس ذلك ؟
القرارات التي يصدرها جهاز حماية المستهلك تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري . أساس ذلك ؟
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . 
( 2 ) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... في قضية الجنحة الاقتصادية رقم .... قسم المعادى بوصف أنه في يوم 13 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة : بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة .... ومورد خدمه امتنع عن إبدال السلعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق سيارة والمشتراة بعيب عقب طلب المستهلكة / .... خلال المدة الاتفاقية المقررة . وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك .
ومحكمة جنح المعادى قضت حضورياً بتوكيل في 28 من مايو سنة 2009 بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ خمسون آلاف جنيه وقضت بنشر الحكم على نفقته بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 35 سنة 2009 مستأنف القاهرة .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت في 21 من أكتوبر سنة 2009 بقبوله شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .      
فطعن الأستاذ / .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن إبدال سلعة معيبة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أطرح الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في استبدال السيارة أو إعادتها واسترداد قيمتها لتقديم شكواها بعد الميعاد بما لا يسوغ به اطراحه ، وعول في قضائه على تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسة أحد المهندسين خلافاً لما ينص عليه القانون بضرورة تشكيلها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية أحد قضائها وآخر من ذوى الخبرة ، كما عول على تقرير لجنة الخبراء المنبثقة عن تلك اللجنة الأولى رغم عدم إجرائها معاينة للسيارة فضلاً عن تجهيل وتناقض نتائج تقريرها وإصلاح عيب السيارة خارج مركز الخدمة التابع للشركة ، فضلاً عن أن الطاعن قد دفع ببطلان إجراءات وقرارات تلك اللجنة بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع برد قاصر ، وأغفل الدفوع المتعلقة بأوجه العوار والبطلان التي شابت الحكم الابتدائي والمبداة بمذكرة دفاع الطاعن رغم جوهريتها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، عرض للدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في طلب استبدال السيارة أو إعادتها واسترداد قيمتها لتجاوزها الميعاد القانوني المحدد لتقديم شكواها في هذا الشأن ، وأطرحه " أن ثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومنها تقرير جهاز حماية المستهلك وكذا الضمان الممنوح من الشركة المشكو في حقها للشاكية والذي اشتمل على ضمان السيارة ثلاث سنوات أو خمسون ألف كيلو متر أيهما أقرب من تاريخ بيع السيارة لأول مشترى مما يعد ذلك شرطاً اتفاقياً أفضل للمستهلك ويتعين تطبيقه والالتزام به ، ولما كانت الشاكية قد تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ شرائها للسيارة وكانت هى أول مشترى لها ولم يتجاوز عداد السيارة خمسون كيلو متر المحددة بالضمان مما تكون معه الشاكية قد تقدمت بشكواها خلال الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع المبدى من المتهم غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض ". لما كان ذلك ، وكان نص المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 قد خول المستهلك الحق في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من آجلة وذلك دون إخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، وإذ كان الحكم قد خلص إلى الشركة التي يديرها الطاعن تضمن السيارة محل الاتهام لمدة ثلاث سنتين أو قطعها خمسين ألف كيلو متر أيهما قرب لتاريخ بيعها إياها ـ على السياق المتقدم ـ وهو الأمر الذي لا يمارى فيه الطاعن وأن المدعية بالحق المدني قدمت شكواها في فترة الضمان الاتفاقي فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من القانون المار ذكره تخول مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض وواحد من ذوى الخبرة ، على أن تستعين تلك اللجان في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ، وإذ التزم جهاز حماية المستهلك هذا النظر بانتدابه مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحص السيارة محل الاتهام فنياً يكون قد أصاب صحيح القانون ، ذلك أن القرارات التي يصدرها الجهاز المذكور تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 22/1 من ذلك القانون وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فإن ندب مركز الاستشارات الهندسية المار ذكره لفحص السيارة يكون بمنأى عن البطلان ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعترافات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة دون أن تلتزم بندب خبير آخر ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فلا يجوز مجادلتها في ذلك . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل جهاز حماية المستهلك لفحص السيارة محل الاتهام فنياً من وجود عيوب صناعية بتلك السيارة ، فإنه لا تثريب عليها أن هي عولت على ما انتهت إليه تلك اللجنة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة دفاعه ولم تعرض لها المحكمة إيراداً و رداً حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق