الصفحات

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 1988 لسنة 82 ق جلسة 6 / 3 / 2016

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضى /سيـد عبـد الرحيـم الشيمى نـائب رئيـس المحكمة
  وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربـه
       هشام عـــبد الحميـد  و  د / طـه عبـد العليم
             " نـــــــــواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو غانم .
وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 26 من جمادى أول سنة 1437 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2016 .
أصدرت الحكم الآتـى :- 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1988 لسنة 82 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
- شركة .... ويمثلها ..... الشريك المتضامن والمدير المسئول . مقره / .... القاهرة . حضر عنها محام. 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.  
   " الوقائــع "
-------
  فى يـوم 9 / 2 / 2012 طعـــــن بطريــــق النقــــض فــــى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 19 / 12 / 2011 فـى الاستئناف رقم ........ لسنة 128 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفى 27/2/2012 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 28/2/2012 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بالدفاع.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :- أولاً رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثانياً: الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ، ثالثاً : ومتى استقام شكل الدعوى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 1 / 11 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة  7 / 2 / 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
-----
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ...  " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
       وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن بصفته عارض فى أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بموجب تقرير فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم أصلياً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ... لسنة 2009 , 2010 بمبلغ 1449910 جنيهاً رسوم نسبية ، ومبلغ 724955 جنيهاً صندوق الخدمات ، وبراءة ذمته من قيمة الأمرين المذكورين للمغالاة فى التقدير ، واحتياطياً ندب خبير لتقدير الرسوم تقديراً صحيحاً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ... / 128 ق , وبتاريخ  19 / 12 / 2011 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها.
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب , إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من أن الحكم الذى تم على أساسه المطالبة المتظلم منها قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فى رفعها ، وهو ما يعد حكما موضوعياً تستنفذ المحكمة ولايتها به وبالتالى لا يكتفى بالرسوم المسددة عند رفع الدعوى أخذاً بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من وزير العدل فى حين أن هذا الكتاب المشار إليه قصر الرسوم بإلزام المدعى بقيمة ما دفعه عند رفع الدعوى فى حالة ما إذ قضى بعدم القبول بشأن الدفع الشكلي لا الموضوعي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي فى محله , ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص فى المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964 على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26 / 8 / 2010 فى شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية – آنفة البيان – على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الأحوال الآتية " الأحكام الإجرائية والجزائية : عدم قبول الدعوى شكلاً – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة .... , الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها , الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة , الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً " يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها ، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى – قياساً على الحالات المنصوص عليها فى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 – وإذ صدر أمرى تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ورفض دعوى الطاعن فى هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
     وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ... لسنة 2009 ، 2010 فى الدعوى رقم 3769 لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية . 
لذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... / 128 ق القاهرة , بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم .... لسنة 2009 , 2010 فى الدعوى رقم 3769 لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة سبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق