الصفحات

السبت، 28 أكتوبر 2017

الطعن 187 لسنة 67 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 164 ص 946

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توفر قرينة المادتين 916، 917 مدني: شروطها".
الوارث. له حق الطعن في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث. استمداده لذلك الحق من القانون. اعتباره من الغير بالنسبة لذلك التصرف.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الإرث هو حق خاص مصدره القانون ويعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث.
- 2  وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توفر قرينة المادتين 916، 917 مدني: شروطها".
النص في المادتين 916، 917 مدني. مفادهما. تقرير لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه. توفر إحداهما. أثره. إعفاؤه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية. نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه. انتفاء شروط إعمال القرينتين أو كليهما. للوارث التدليل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف لما بعد الموت. وجوب تصدي قاضي الدعوى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر.
إدراكاً من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916، 917 من القانون المدني لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه، إذ من شأن أي منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت، ويتعين على قاضي الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر.
- 3 وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توفر قرينة المادتين 916، 917 مدني: شروطها".
دفع الطاعنة بصورية عقود البيع موضوع الدعوى والصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول لصدورها من المورث لوارث في مرض الموت وساقت تأييد لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته للعقارات محل العقود وانتفاعه بها مدى حياته. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بالقول بانتفاء إعمال نص م 916 مدني دون مواجهته ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن. قصور.
إذ كانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقود محل الدعوى (العقود الصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول) وساقت تأييداً لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدى حياته، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم في مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدني وهو ما لا يواجه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 843 لسنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لنصيبها في أعيان تركة مورثهم ومحو كافة التسجيلات التي أجريت بشأن تلك الأعيان على سند من أن المطعون ضده الأول قد استأثر بكامل التركة دون تسليمها لنصيبها فيها. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 لسنة 53 ق بني سويف وبتاريخ 12/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها طعنت بالصورية أمام محكمة الموضوع على العقود محل الدعوى لصدورها من المورث لوارث في مرض الموت واحتفاظه بحيازة العقارات محلها وانتفاعه بها حتى وفاته فاكتفى الحكم في الرد على هذا الدفاع بالقول أن البيوع قبل الوفاة بمدة تزيد عن سنة وأن مرض الموت لم يكن شديدا على نحو يغلب فيه الهلاك والتفت عن الرد على باقي القرائن التي ساقتها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الآرث هو حق خاص مصدره القانون ويعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفى وصية إضرارا بحقه في الميراث. وإدراكا من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916، 917 من القانون المدني لا يعدو أن يكون تقريرا لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه، إذ من شأن أي منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت، ويتعين على قاضي الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوافر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقود محل الدعوى وساقت تأييدا لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدى حياته، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم في مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدني وهو ما لا يواجه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق