الصفحات

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 15719 لسنة 79 ق جلسة 26 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 28 ص 152

جلسة 26 يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلي ، سامي الدجوي ، عمرو يحيى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن .
-----------
(28)
الطعن 15719 لسنة 79 ق
(1 ، 2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
(1) وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيدة لطعنه . التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بتسليم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام والمستندات أو الأوراق المزيلة بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " . م 255 مرافعات بعد تعديلها ق 76 لسنة 2007 .
(2)عدم إيداع شركة التأمين الطاعنة رفق طعنها صورة من مذكرة دفاعها التي دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لخلو شهادة البيانات من مدة التأمين محل وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث المطالب بالتعويض منه وخلو الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسكها بذلك الدفع وخلو تلك الشهادة المقدمة رفق الطعن بالنقض من صدورها من محكمة الاستئناف وتذيلها بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " . عدم صلاحيتها دليل على صحة نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لعدم رده على الدفع المذكور واعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وعارياً عن الدليل . أثره . عدم قبوله .
(3 ، 4 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية ، الأسباب الجديدة " .
(3) التمسك بتطبيق قاعدة قانونية . سبب قانوني محض . جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم اعتباره سبباً جديداً . السبب الجديد . مناطه . عدم دخول عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع .
 (4) خلو الحكمين الابتدائي والاستئنافي من أن المطعون ضده الأول هو مالك السيارة وأن نجله القاصر هو قائدها وقت الحادث وأن مورثتهما كانت ضمن ركابها . نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور لكون المجنى عليها في الحادث المطالب بالتعويض عنه زوجة المؤمن له مالك السيارة ووالدة قائدها المتسبب بالحادث لها وعدم أفادتهم من التأمين الاجباري . خلو الأوراق من دليل ذلك . سبب جديد . عدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان يستوجب – عملاً بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " .
2 – إذ كانت الطاعنة لم تودع وفق طعنها صورة من مذكرة دفاعها المشار إليها بسبـب النعي ( أنها أبدت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة .../ ../2008 دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لخلو شهادة البيانات من المدة التأمينية محل وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث والتي بدونها لا يمكن الحزم مسئوليتها عن بعض الإقرار الناجمة عنه ) كما خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسكها بالدفع مثار النعى هذا إلى أن شهادة البيانات التي قدمتها رفق طعنها قد خلت مما يدل على صدورها عن قلم كتاب محكمة الاستئناف وتذيلهـا بعبـارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " فلا تصلح دليلاً على صحة النعي ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، فضلاً عن كونه عاريا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .
3 - لئن كان التمسك بتطبيق قاعدة قانونية هو سبب قانوني محض فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يعد سبباً جديداً ، إلا أن شرط اعتباره كذلك إلا يداخله عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع .
4 - إذ كان الحكمان الابتدائي والاستئنافي قد خليا مما يشير إلى أن المطعون ضده الأول هو مالك السيارة وأن ولده القاصر " .... " هو قائدها وقت الحادث وأن مورثتهما كانت ضمن ركابها ، كما أن الأوراق المقدمة تدليلاً على صحة النعي لا تصلح دليلاً في هذا المقام لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 – على ما سلف بيانه – وبالتالي يضحى النعي غير مقبول لجدة السبب ولكونه عارياً عن دليله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على شركة ..... للتأمين الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى جنوب الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثتهم / .... في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها وأدين قائدها بحكم جنائـي بات . قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم المستندات المؤيدة لها ، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق ، وبتاريخ 19/8/2006 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلــزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليهم سبعين ألف جنيه تعويضــاً عن الضرر الأدبــي ، وثلاثين ألف جنيه تعويضا موروثاً ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعنت الشركة الطاعنـة بوصفها الدامجــة لشركة الشرق للتأميــن المدعى عليهــا ابتداءً في هــذا الحكـم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقــض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيهــا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها والوجـه الأول من ثانيها ، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها أبدت بمذكرة دفاعها بجلسة ../ ../2008 دفعا بعدم قبول الدعــوى لرفعها على غير ذي صفة لخلو شهادة البيانات من المدة التأمينية محل وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث ، والتي بدونها لا يمكن الجزم بمسئوليتها عن تغطية الأضرار الناجمة عنها إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع إيراداً ورداً ، وألزمها بالتعويض دون سند مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان يستوجب – عملاً بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقـت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " وكانت الطاعنة لم تودع وفق طعنها صورة من مذكرة دفاعها المشار إليها بسبب النعي ، كما خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسكها بالدفع مثار النعي ، هذا إلى أن شهادة البيانات التي قدمتها رفق طعنها قد خلت مما يدل على صدورها عن قلم كتاب محكمة الاستئناف وتذييلها بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " فلا تصلح دليلاً على صحة النعي ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، فضلاً عن كونه عاريا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وذلك أن المجنى عليها هي زوجة المؤمن له مالك السيارة ووالدة قائدها المتسبب في الحادث ، وهو ما يخرج الحادث عن التغطية التأمينية باعتبار أن قائد السيارة وزوجة ووالديه وأبنائه فضلاً عن مالكها لا يفيدون من التأمين الاجباري المقرر بالقانون 652 لسنة 1955 ، هذا إلى أن مالك السيارة وقائدها مسئولان عن تعويض الضرر الذى يلحق بالغير فلا يحق لهما أن يفيدا من وثيقة التأمين الإجباري ، ورغم تمسك الطاعنة بهذا الدفاع إلا أن الحكم أغفل التحدث عنه وقضى بالتعويض ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه ولئن كان التمسك بتطبيق قاعدة قانونية هو سبب قانوني محض فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يعد سبباً جديداً ، إلا أن شرط اعتباره كذلك إلا يداخله عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع وكان الحكمان الابتدائي والاستئنافي قد خليا مما يشير إلى أن المطعون ضده الأول هو مالك السيارة وأن ولده القاصر " .... " هو قائدها وقت الحادث وأن مورثتهما كانت ضمن ركابها ، كما أن الأوراق المقدمة تدليلاً على صحة النعي لا تصلح دليلاً في هذا المقام لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 – على ما سلف بيانه – وبالتالي يضحى النعي غير مقبول لجدة السبب ولكونه عارياً عن دليله .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق