الصفحات

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 1563 لسنة 75 ق جلسة 16 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 146 ص 818

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  عمل "ترقية: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" "تعيين: إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة".
استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها والواردة بجدول توصيف الوظائف وقت الترقية. عنصر أساسي وجوهري سواء كانت بالأقدمية أو الاختيار وردت في القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة من المختصين بجهة العمل أو جرى بها العرف. أثره. لجهة العمل الإحالة إلى قانون غير منطبق عليها تطبيقاً لبعض القواعد اللازمة لها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يُرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار، سواء وردت هذه الشروط في القانون المنظم لها أو لائحة نظام العاملين أو في القرارات الصادرة من المختص أو المختصين بجهة العمل بوضع قواعد واشتراطات إضافية في حركة الترقيات وكذلك الشروط التي جرى بها العرف في جهة العمل حتى أصبحت قاعدة عامة، وكان لا يحول بين جهة العمل وبين الإحالة إلى قانون لا ينطبق عليها في تطبيق بعض القواعد والشروط والمدد البينية الواردة به والمتطلبة للترقية إذ تعتبر النصوص التي تمت الإحالة إليها مجرد قواعد تكميلية تضعها جهة العمل، ومن ثم فإن تطبيقها لا يُعد إنزالاً لأحكام قانون لا ينطبق بشأنها.
- 2  عمل "ترقية: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" "تعيين: إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة".
حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل. مؤداه. تعيينه على الدرجة المحددة له. احتساب الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ شغل الوظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين. غاية ذلك. توفر الخبرة النوعية للعامل للوظيفة المرشح للترقية إليها. م 20 من اللائحة.
مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذي عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة في عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط، ثم حصل على مؤهل متوسط في عام 1984 والذي يُعين حامله على الدرجة الرابعة، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل في عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط، وكان الثابت - وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده - أن الطاعنة طبقت في حركة الترقيات إلى درجة "كبير فنيين" التي أصدرتها في 3/5/2002 شرط يقضي بأن يكون للعامل مدة بينية في الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر، فإنه يكون فاقد الحق في الترقية إلى درجة "كبير فنيين" في هذه الحركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة -الشركة .... للاتصالات- وآخر الدعوى رقم...... لسنة 2002 عمال قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بترقيته إلى وظيفة كبير فنيين اعتباراً من 3/5/2002 وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وصرف الفروق المالية له، وقال بياناً لها إنه كان يشغل وظيفة فني أول حرکة بمنطقة تلغراف قنا وتاريخ تعيينه 27/12/1967 وحاصل على دبلوم صنايع سنة 1984 وتدرج في الوظائف حتى حصل على الدرجة الأولى في 1/1/1999، وإذ أصدرت الطاعنة قرارها رقم...... بتاريخ 3/5/2002 بترقية آخرين إلى وظيفة كبير فنيين وتخطته في الترقية إليها رغم استيفائه لشروط شغلها دون مُبرر أو سند من القانون. فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2003 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة كبير فنيين اعتباراً من 3/5/2002 وصرف الفروق المالية له. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم...... لسنة 23 ق، وبتاريخ 29/11/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن من بين الشروط التي تطلبها قرار الطاعنة رقم 1058 في 20/3/2002 لترقية العامل لوظيفة كبير فنيين أن تتوفر له مدة بينية كلية قدرها 28 عاماً من تاريخ حصول العامل على المؤهل المتوسط أو فوق المتوسط أو حصوله على الدرجة المقررة لهذا المؤهل أيهما أقرب إعمالاً لحكم المادة 20 من لائحة نظام العاملين بها وهو ما لا يتوفر في المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بترقيته إلى كبير فنيين مستنداً لما أورده خبير الدعوى من انطباق شروط شغل الوظيفة في حقه والذي احتسب المدة البينية خطأ من تاريخ الحصول على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالرغم من أن التاريخ الأقرب هو حصوله على المؤهل المتوسط عام 1984، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يُرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار، سواء وردت هذه الشروط في القانون المنظم لها أو لائحة نظام العاملين أو في القرارات الصادرة من المختص أو المختصين بجهة العمل بوضع قواعد واشتراطات إضافية في حركة الترقيات وكذلك الشروط التي جرى بها العرف في جهة العمل حتى أصبحت قاعدة عامة، وكان لا يحول بين جهة العمل وبين الإحالة إلى قانون لا ينطبق عليها في تطبيق بعض القواعد والشروط والمدد البينية الواردة به والمتطلبة للترقية إذ تعتبر النصوص التي تمت الإحالة إليها مجرد قواعد تكميلية تضعها جهة العمل، ومن ثم فإن تطبيقها لا يُعد إنزالاً لأحكام قانون لا ينطبق بشأنها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يُعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توفر متطلبات شغله لهذه الوظيفة، وتُحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب...." مؤداه أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذي عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة في عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط، ثم حصل على مؤهل متوسط في عام 1984 والذي يُعين حامله على الدرجة الرابعة، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل في عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط، وكان الثابت -وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده- أن الطاعنة طبقت في حركة الترقيات إلى درجة "كبير فنيين" التي أصدرتها في 3/5/2002 شرط يقضي بأن يكون للعامل مدة بينية في الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر، فإنه يكون فاقد الحق في الترقية إلى درجة "كبير فنيين" في هذه الحركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم...... لسنة 23 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق