الصفحات

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 148 لسنة 63 ق جلسة 8 / 5 / 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى    نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز  ،  عبد الرحمن فكــرى ،
محسـن فضلــى     نواب رئيس المحكمة   
            وعبد العزيز فرحـات
وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى
وأمين السر السيد / رمضان مصطفى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 25 من صفر سنة 1423 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2002 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 148 لسنة 62 ق .

المرفوع من

 شركة ..... للتجارة الخارجية المقر الرئيسى .... باب اللوق القاهرة .
      ضـــد
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة النقض . ويعلن بهيئة قضايا الدولة .  لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
الوقائــع
        فى يـوم 9/1/1992 طعـن بطريـق النقض فى أمر تقدير الرسوم الصادر من قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 2/1/1992 فى المطالبتين رقمى ... لسنـة 1991 / 1992، ... لسنة 1991/1992 وذلك بصحيفة طلب فيها المعارض الحكم بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء امر تقدير الرسوم فى المطالبتين رقمى ... لسنة 91 ، .... لسنة 1991/ 1992 .
وفى نفس اليوم أودع المعارض مذكرة شارحة .
وفى 18/1/1992 أعلن المعارض ضده بصفته بصحيفة المعارضة .
وفى 23/1/1992 أودع المعارض ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض المعارضة .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل امر التقدير المعارض فيه .
وبجلسة 20/6/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 10/4/2002 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ... ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن شركة ... للفحم أقامت على شركة ... للتجارة الخارجية الدعوى رقم .... لسنة 1979 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر فى لندن بتاريخ 29/11/1978 بإلزام الأخيرة بأن تدفع لها مبلغ 264000 دولاراً أمريكياً مع الفوائد بواقع 8./.  سنويا اعتباراً من 29/7/1976 ، 5/4 قيمة المصروفات والأتعاب الإجماليـة  والبالغ جملتها 59ر4216 جنيها استرلينيا والفوائد ابتداءً من 29/11/1978 وكذلك الحكم بتعويض يوازى 10./. سنوياً  من اجمالى قيمة المبالغ المحكوم بها اعتباراً من 30/12/1978 ، فضلا عما تقدره المحكمة من تعويض . قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 97ق القاهرة . وبتاريخ 21/1/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى ، وبالأمر بتنفيذ حكم التحكيم النهائى الصادر بلندن فى 29/11/1978 فيما قضى به من إلزام شركة ... للتجارة الخارجية بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ 264000 دولاراً أمريكيا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المستأنفة مصروفات الدعوى الابتدائية ، والمستأنف ضدها  المصروفات المناسبة للدعوى الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . طعنت المستأنفة شركة ... للفحم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنها برقم ... لسنة 52 ق . وفى 21/5/1990حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه - نقضا جزئيا وألزمت المطعون  ضدها شركة ... للتجارة الخارجية -  المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالأمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به من إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ 264000 دولاراً أمريكيا وفوائده اعتباراً من 29/7/1976 مع قصرها على معدل 5./. سنوياً ومبلغ 2ر27ر773 جنيها استرلينيا قيمة صافى نصيبها من مصروفات حكم التحكيم ، وألزمت المستأنفة مصروفات الدعوى الابتدائية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وألزمت  المستأنف ضدها المصروفات المناسبة عن الدعوى الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . وفى14/12/1991 استصدر قلم كتاب محكمة النقض أمراً بتقدير الرسوم النسبية المستحقة على شركة ... للتجارة الخارجية بمبلغ 71ر57981 جنيها بالمطالبة رقم 54 لسنة 91/92 ، كما استصدر أمراً بتقدير الرسوم المستحقة لصندوق الخدمات بمبلغ 36ر28961 جنيها بالمطالبة رقم 24 لسنة 91/92 . وإذ أعلنت الشركــة المذكورة بأمرى التقدير فى 2/1/1992 عارضت فيهما بصحيفة أودعت قلم  كتاب هذه المحكمة فى 9/1/1992 طالبة إلغاءهما والحكم بتسوية المصاريف على أساس ما قضى به الحكم المطعون فيه من المناسب من المصروفات الاستئنافية على أن تخفض الرسوم إلى الربع باعتبار أن الحكم صدر بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين .
وحيث أمرت هذه المحكمة بضم الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير المعارض فيهما وقدم قلم كتابها مذكرة بأسس تسوية الرسم ، وبالاطلاع عليها تبين أنه قام بتسويتـه على أساس فرض الرسم النسبى على كامل ما قضى به الحكم المشار إليه عملاً بالمادة 21 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول المعارضة شكلا ، وفى الموضوع بتعديل أمر التقدير المعارض فيه .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التى تتخذ أمامها بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات أن تكون بصحيفـة تودع قلم الكتاب ، وليس بأى طريق آخر ، وكانت المعارضة قد تمت بصحيفة أودعت فى الميعاد قلم كتابها ، بما تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن المعارضة أقيمت على سبب واحد حاصله مخالفة أمرى التقدير محل المطالبتين مثار  النزاع للقانون ، ذلك أن الحكم الصادر بشأنه قد ألزم الشركة المعارضة بالمناسب من المصروفات الاستئنافية ، ولم يلزمها بكامل الرسوم ، وحالة كون ذلك الحكم قد صدر بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، بما لا يستحق معه سوى ربع الرسم ، إلا أن أمرى التقدير ، لم يلتزما هذه الأسس ، بما يصمهما بمخالفة القانون .
وحيث إن هذا السبب فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى  من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 تنص على أن " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …… 5./. فيما زاد على 4000 جنيه " وتنص المادة السادسة منه على أن " تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى : 1- الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " والمادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الف جنيه  فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " والمادة 21 على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به . وتسرى هذه القاعدة على الأوراق الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين " 000 والمستفـاد من هذه النصوص أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وان الرسم الذى يستحقـه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، فإن كان الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير صادراً بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، فإن الرسوم تخفض إلى الربع ، وكان النزاع قد قضى فيه ابتدائيا برفض الدعـوى ، وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بإلزام الشركة المعارضة بأن تؤدى للخصم 264000 دولاراً أمريكيا ، ثم نقضت محكمة النقض الحكم نقضاً جزئياً ، وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضى به فضلاً عن المبلغ المذكور آنفا بفوائده بمعدل 5 ./. وقيمة صافى نصيب الشركة من مصروفات حكم التحكيم ، وألزمتها بالمناسب من المصروفات الاستئنافية ، بما يكون قيام قلم كتاب المحكمة بتسوية الرسم على أساس ما قضى به كاملاً ، مخالفا للقانون ، بحسبان أن ما قدر عنه الرسم هو أمر بتنفيذ حكم المحكمين بما يجب معه تسوية الرسم على أساس الربع على ما سلف بما يتعين معه إلغاء أمر التقدير عن الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقـة . 
وإذ كان ذلك ، وكان النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ، ويكـون لـه حكمها وتؤول حصيلتـه إلـى صنـدوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية 00000 " يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره ، وأوجب أن يأخذ حكمها ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على أساس الربع ، بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بالصندوق المشار إليه ، وتسويته على ذات الأساس .                                            
لذلـــك

حكمت المحكمة بإلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما ، وتسوية الرسوم الاستئنافية على نحو ما ورد بالأسباب ، وألزمت المعارض ضده بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعـاب المحامـاة .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق