الصفحات

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطلب 148 لسنة 59 ق جلسة 21 /5/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 55

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعارة .
وضع جهة الإدارة قاعدة للإعارة . مقتضاها الالتزام بالأقدمية مع الأهلية . أثره . وجوب التزامها . تخطي طالب الإعارة إلى من يليه في الأقدمية دون مسوغ مقبول . إساءة لاستعمال السلطة . إصابته بأضرار أدبية ومادية من جراء التخطي . وجوب تعويضه عنها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8/11/1989 تقدم المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف بهذا الطلب للحكم بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفاتهم متضامنين أو منفردين بأن يؤدوا له مبلغ 150000 جـ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض .
وقال بيانا له أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 الصادر في 30/10/1989 تمت إعارة بعض رجال القضاء للعمل بالدول العربية ومن بينهم المستشار الذي يليه في الأقدمية وإذ تخطاه هنا القرار في الإعارة دون مبرر رغم أنه لم يسبق إعارته وتوافرت له أسباب الصلاحية والكفاية فإنه يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة وقد أصابته نتيجة هذا التخطي أضرارا مادية وأدبية تتمثل فيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه وفيما يثيره تخطيه من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتباره ومكانته في القضاء فقد قدم بهذا الطلب. 
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في التعويض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله. ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شان لغيره فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول. 
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه يجوز إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة فقد وجب عليها التزامها، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه المعقودتين في 29/8/1989، 26/9/1989 إذ أجرت اختيار المستشارين المعارين لدولة البحرين بالقرار المطلوب التعويض عنه اتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية والأهلية وقد تخطت الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية ولم تدع وجود مسوغ لهذا التخطي، فإن قرارها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة وإذ أصاب الطالب من جراء هذا القرار أضرارا أدبية ومادية لحقت به تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت تعود عليه من الإعارة فإنه يتعين تعويض عن هذه الأضرار بشقيها وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق