الصفحات

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطعن 1461 لسنة 54 ق جلسة 3 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 23 ص 113

جلسة 3 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد وليد الجارحي ومحمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.
----------
(23)
الطعن 1461 لسنة 54 ق
(5 - 1) دعوى " الدفاع في الدعوى "" الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع . بطلان . رسوم .
الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته
(2) الطلب العارض الذي يقبل بغير إذن المحكمة. ماهيته.
(3) إبداء المدعي طلبا عارضا. اعتباره معروضا على محكمة الموضوع متعينا الفصل فيه طالما لم يتنازل عنه.
(4) محكمة الموضوع. عدم التزامها بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.
(5) عدم تحصيل قلم الكتاب رسوم الطلب العارض . أثره . حق المحكمة في استبعاد القضية من جدول الجلسة . تصديها بالفصل في الدعوي رغم عدم أداء الرسم . لا بطلان .
(6) إيجار "إيجار الأماكن " "عقد الإيجار" . محكمة الموضوع .
ثبوت تجديد الايجارة صراحة أو ضمنا. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل مستمد من واقع الدعوى.
(7) نقض "أسباب الطعن . السبب الجديد".
النعي بتخلي الطاعن عن حيازة المصنع لوكيل المطعون ضده . عدم جواز . التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض  
-----------
1 - المقرر - أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه.
2 - الطلب العارض الذي يقبل بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو.
3 - متى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه.
4 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.
5 - إن عدم تحصيل قلم الكتاب لرسوم الطلب العارض على فرض استحقاقه ولئن كان يجيز للمحكمة أن تستبعده من جدول الجلسة، إلا أن تصدى المحكمة للدعوى والفصل فيها رغم عدم أداء الرسوم لا يترتب عليه البطلان.
6 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تجديد الإيجارة سواء كان تجديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها.
7 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان دفاع الطاعن بتخليه عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده هو دفاع يخالطه واقع، وخلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتى التقاضى فمن ثم ما تضمنه وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3379 لسنة 1979 مدني أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ (4510) وقال، بيانا لذلك أنه بموجب عقد إيجار ينتهي في 15/5/1976 استأجر منه الطاعن مصنع طوب وقد تخلف عن التزامه بتسليم العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار وأحدث بها بعض التلفيات أثبتها تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 20 لسنة 1976 مستعجل أسيوط. ولم يسدد مقابل انتفاعه بالعين محل النزاع عن الفترة من – انتهاء عقد الإيجار وحتى أكتوبر سنة 1979 وقيمة الأضرار التي لحقت بالمصنع. فأٌقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أضاف المطعون ضده طلبا عارضا بفسخ عقد الإيجار وطرد الطاعن من العين المؤجرة حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (4900) وتضمنت أسباب الحكم قضاء بعدم قبول الطلب العارض استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 58 ق أسيوط، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف الفرعي رقم 175 لسنة 58 ق أسيوط. وبتاريخ 14/3/1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبقبول الطلب العارض وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 25/5/1973 وطرد الطاعن من العين موضوع العقد وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (4410) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه. خلط بين وسيلة الدفاع والطلب العارض إذا اعتبر ما تضمنته مذكرة المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى بشأن إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء وفسخ العقد، طلبا عارضا وأسس على هذا – قضاءه بقبول الاستئناف الفرعي وقبول الطلب العارض وإنهاء عقد الإيجار وطرده في حين أن ما جاء بتلك المذكرة لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع لم يتخذ شكل الطلب الصريح الجازم ولم يؤد عنه الرسم المستحق ولم يكن محل مناقشة بين الطرفين. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه. والطلب العارض الذي يقبل بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو وأنه متى قدم المدعي طلبا عارضا، فإنه يعتبر معروضا على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه لما كان ذلك كان المطعون ضده قد أقام الدعوى ابتداء بطلب التعويض عن مقابل انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها وبقيمة الأضرار والتلفيات التي لحقت بها فإن طلب المطعون ضده في مذكرته المؤرخة 20/2/1982 والمقدمة أمام محكمة أول درجة، فسخ عقد الإيجار المشار إليه وطرد الطاعن من العين المؤجرة يعتبر مكملا لهذا الطلب ومرتبطا به، أي من قبيل الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي إبداءها طبقا لنص المادة 124 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف الفرعي بقبول الطلب العارض فإنه يكون قد التزم القانون ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يبد دفاعا في الطلب العارض أو لم يناقشه إذ أن ذلك لا يحول دون الفصل فيه ومحكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. كما أن عدم تحصيل قلم الكتاب لرسوم الطلب العارض على فرض استحقاقه، ولئن كان يجيز للمحكمة أن تستبعده من جدول الجلسة، إلا أن تصدي – المحكمة للدعوى والفصل فيها رغم عدم أداء الرسوم لا يترتب عليه البطلان ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى وطرده من العين المؤجرة استنادا إلى انتهاء مدة العقد في حين أن عقد الإيجار المذكور قد تجدد إعمالا لنص المادة 599 من القانون المدني ببقائه في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض من المطعون ضده – المؤجر – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن ثبوت تجديد الإيجار سواء كان تجديدا ضمنيا أم صريحا هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام أقام قضاء على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء واقعة التجديد على ما أورده بمدونات من أنه "إذا كان" المدعي قد أنذر المدعى عليه بتاريخ 21/4/1976 بفسخ عقد الإيجار اعتبارا من 15/5/1976، وكان المدعى عليه لم ينازع في ذلك ولم يجحد ما جاء بهذا الإنذار وكان المدعي لم يرتضي بقاء المستأجر بالعين صراحة إذا أقام ضده دعوى إثبات الحالة رقم 20 لسنة 1976 مستعجل أسيوط ... ثم تلا ذلك برفع الدعوى المستأنف حكمها بتاريخ 6/11/1979 فيكون بقاءه بها طوال تلك المدة بغير حق وبغير رضاء من المؤجر وتكون يده غصبا لأنها بدون سند من القانون .... وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا ومأخوذاً من واقع وظروف الدعوى وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض استنادا إلى عدم تسليم المصنع موضوع عقد الإيجار المؤرخ 25/5/1973 واستمرار الطاعن في تشغيله رغم تنبيه المطعون ضده (المؤجر) عليه بالتسليم، في حين أن الثابت من محاضر أعمال الخبير في الدعوى المستعجلة رقم 20 لسنة 1976 أن الطاعن تخلى عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده، كما ثبت من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 1/1/75 ما يؤيد هذا التخلي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان دفاع الطاعن بتخليه عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده هو دفاع يخالطه واقع وخلت الأوراق مما يفيد سبب تمسكه به أمام درجتي التقاضي فمن ثم يكون ما ضمنه وجه النعي سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق