الصفحات

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 127 لسنة 68 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 153 ص 854

برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وحسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها" "ما يؤثر في استحقاقها".
المتعة. شرط استحقاقها. انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. م 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. متعة المطلقة بعد الخلوة. عدم إيراد القانون المشار إليه حكماً بشأنها. أثر ذلك.
مفاد نص من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب المتعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها هذا النص ولم يورد ذلك القانون حكماً بشأن متعة المطلقة بعد الخلوة، فيتعين الرجوع إلى مصدر أحكام هذا القانون وهو مذهب الشافعية الجديد الذي أوجبها للمطلقة بعد الدخول الحقيقي.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها" "ما يؤثر في استحقاقها".
إقرار المطعون ضدها بعدم دخول الطاعن بها واختلائه خلوة صحيحة قبل الطلاق. مؤداه. عدم التزامه بأداء متعة لها لعدم دخوله بها دخولاً حقيقياً. قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة. خطأ. علة ذلك.
إذ كانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه للمطعون ضدها بالمتعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1996 کلي أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بفرض متعة لها، وقالت بياناً لها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها إلا أنه اختلى بها خلوة شرعية، وإذ طلقها بدون رضاها وبلا سبب منها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها. حكمت بتاريخ 23/2/1997 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 4000 جنيه متعة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم ...... لسنة 33 ق، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/12/1997 في الاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها متعة مقدارها 2400 جنيه وبرفض الاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن مناط استحقاق المطلقة للمتعة إعمالاً لحكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو أن تكون مدخول بها في زواج صحيح وأن تتطلق دون رضاها ولا بسبب منها، ولما كان الطاعن لم يدخل بها حقيقة أو حكماً وقدم المستندات الدالة على ذلك فضلا عن أن طلاقه لها كان بسبب يرجع إليها مما لا تستحق معه المطعون ضدها متعة، وإذ قضى الحكم لها بمتعة على سند من أن المطلقة بعد الخلوة الصحيحة تأخذ حكم المدخول بها وطلقها غيابياً بدون رضاها ولا بسبب منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب المتعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها هذا النص ولم يورد ذلك القانون حكماً بشأن متعة المطلقة بعد الخلوة، فيتعين الرجوع إلى مصدر أحكام هذا القانون وهو مذهب الشافعية الجديد الذي أوجبها للمطلقة بعد الدخول الحقيقي. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه للمطعون ضدها بالمتعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق