الصفحات

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

الطعن 12010 لسنة 79 ق جلسة 24 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 31 ص 189

جلسة 24 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / على فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ، هشام عبد الهادي ، عصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------
(31)
الطعن 12010 لسنة 79 ق
 (1) استئناف " نظره والحكم فيه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     الاستئناف في الحكم الحضوري . شرط قبوله : التقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري . أساس ذلك ؟
     قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . رغم عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد وعدم تقديمه عذره في ذلك حقيقته : حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " . استئناف " نظره والحكم فيه " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً .
     قضاء الحكم في منطوقه بسقوط الحق في الاستئناف بدلاً من الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم . عدم جدوى النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
(3) استئناف " ميعاده ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
     ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام محكمه النقض . شرطه ؟
     إبداء دفاع مجرد من الدليل . حق المحكمة ألا تصدقه . شرط ذلك ؟
(4) استئناف " ميعاده " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     إغفال الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به بعد الميعاد بيان واقعة الدعوى وأدلة الادانة .لا يعيبه . علة ذلك؟
 (5) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . قوة الأمر المقضي.
     قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً . عدم جواز تعرض محكمة النقض للموضوع . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
1 – لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه وهو وكيل منوط به تسويق خدمات الاتصالات لم يلتزم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين , ومحكمة الجنح الاقتصادية ... قضت حضورياً بجلسة ... بمعاقبة المتهم ... بالحبس أربع وعشرين ساعة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً , فاستأنف المحكوم عليه بتاريخ ... ومحكمة ... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .. بسقوط الحق في الاستئناف . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بتاريخ .. في الحكم الحضوري الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ... ، وكان من المقرر أن استئناف مثل هذا الحكم لا يقبل وفقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ، ولما كان الطاعن لم يقرر بالاستئناف في الميعاد ولم يقدم بالتالي عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد ، فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
2 ــــ لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى بسقوط الحق في الاستئناف , هو في حقيقته حكماً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد , إذ إن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً , وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه المطعون فيه على أساس التقرير بالطعن بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً , فإنه لا ينال من سلامة الحكم ما جاء بمنطوقه من سقوط الحق في الاستئناف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم ولا يقدح في صحته , ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بدلاً من الحكم بسقوط الاستئناف .
3 – من المقرر أنه , ولئن كان ميعاد الاستئناف كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أى حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقاً موضوعياً , وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أى دفاع أو مستند للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة ولم يطلب من المحكمة التأجيل لهذا السبب لتقديم شهادة مرضية دالة على ذلك خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه كما أن المحكمة غير ملزمة بمنحه أجلاً لتقديمه مادام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد ثمة عذراً منعه من ذلك فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
4 ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى , ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب .
5 ــــ لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذى لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله , وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : وهو وكيل منوط به تسويق خدمات الاتصالات لم يلتزم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 64 ، 70 ، 81 من القانون 10 لسنة 2003 . ومحكمة جنح اقتصادي ... قضت حضورياً في ... بمعاقبته بالحبس أربع وعشرين ساعة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة ... الاقتصادية ـــ بهيئة استئنافية ــ قضت في ... بسقوط الحق في الاستئناف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
     حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف رغم انتفاء شرائطه ، كما أن التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد كان لعذر قهرى هو المرض وأنه بالرغم من طلب الدفاع عن الطاعن بجلسة المحاكمة التأجيل لهذا السبب لتقديم الشهادة المرضية الدالة على ذلك إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره ، كما أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ودانه رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه خاصة وقد قام دفاعه على انتفاء صلته بها وتواجد بمكان الضبط بمحض الصدفة , ملتفتاً عن إنكاره التهمة ، فضلاً عن تلفيق الاتهام وانفراد الضابط بواقعة الضبط وحجبه أفراد القوة المرافقة له , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه وهو وكيل منوط به تسويق خدمات الاتصالات لم يلتزم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين , ومحكمة الجنح الاقتصادية ... قضت حضورياً بجلسة ... بمعاقبة المتهم بالحبس أربع وعشرين ساعة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً , فاستأنف المحكوم عليه بتاريخ ... ومحكمة ... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ ... بسقوط الحق في الاستئناف لما كان ذلك ،وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بتاريخ ... في الحكم الحضوري الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ... وكان من المقرر أن استئناف مثل هذا الحكم لا يقبل وفقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري , ولما كان الطاعن لم يقرر بالاستئناف في الميعاد ولم يقدم بالتالي عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد , فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بسقوط الحق في الاستئناف , هو في حقيقته حكماً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد , إذ إن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً , وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه المطعون فيه على أساس التقرير بالطعن بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا ينال من سلامة الحكم ما جاء بمنطوقه من سقوط الحق في الاستئناف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم ولا يقدح في صحته , ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بدلاً من الحكم بسقوط الاستئناف . لما كان ذلك ولئن كان ميعاد الاستئناف كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقاً موضوعياً , وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستند للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة , ولم يطلب من المحكمة التأجيل لهذا السبب لتقديم شهادة مرضية دالة على ذلك خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه كما أن المحكمة غير ملزمة بمنحه أجلاً لتقديمه مادام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد ثمة عذراً منعه من ذلك فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى , ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك , وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذى لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله , وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق