الصفحات

الأحد، 8 أكتوبر 2017

الطعن 1173 لسنة 74 ق جلسة 1 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 156 ص 931

برئاسة السـيد القاضى / صلاح سعداوى سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمــت جــادو ، محمــد بــدر عـــزت نـواب رئيـس المحكمة وعصـام توفيـق فــرج .
----------
(1 ، 2) نقض " أثر نقض الحكم " .
(1) نقض الحكم كلياً . أثره . زواله بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه . م 271 مرافعات . وقوع هذا الأثر بقوة القانون . مؤداه . اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه .
(2) نقض الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . أثره . زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء الإجراءات التى تمت نفاذاً له . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً قيام حالة الإفلاس رغم نقض الحكم منتهياً إلى القضاء بعدم جواز نظر الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته بموجب الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام .... ، .... ، .... ، .... لسنة 1999 إفلاس بورسعيد الابتدائية ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم .. لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بتاريخ 14/3/2001 فطعن المذكور بالنقض بالطعن رقم ... لسنة 71 ق وانتهت محكمة النقض بجلسة 11/3/2002 إلى نقض حكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتبـاره كأن لم يكن ، وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات المطعون ضده الثالث وقرار قاضى التفليسة بنزع العين من يد الطاعن وتسليمها  للمفلس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر حالة إفلاس المطعون ضده الثالث قائمة واعتد بما اتخذ من إجراءات فى التفليسة ورتب على ذلك عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدنى بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم ، وكانت طلباته الختامية الحكم بتثبيت ملكيته لحق الانتفاع بالمحل التجارى رقم .... بالسوق التجارى بقرية ( .... ) بمحافظة بورسعيد ، على سند من أن المطعون ضده الثالث تنازل له عن حق الانتفاع بالمحل ، وبناء على ذلك حررت له الشركة المالكة المطعون ضدها الخامسة عقداً بالانتفاع بالعين ، وإذ تبين للبنك صدور قرار من قاضى التفليسة بتسليم العين مؤقتاً للمدين المفلس المطعون ضده الثالث باعتبار أن محكمة النقض أمرت بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاسه فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 22 مايو سنة 2003 حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض من جانب الطاعن . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 29 يونيو سنة 2004 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ بنى قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الأحكام الصادرة فى التظلم من قرار قاضى التفليسة نهائية لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ، وأعرض عن دفاعه بأن محكمة النقض قضت بتاريخ 11/3/2002 فى الطعن رقم .... لسنة 71 ق بنقض الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضده الثالث وما يترتب على ذلك من زوال حالة الإفلاس واسترداد هذا المطعون ضده أهلية التصرف فى أمواله وبما يستتبع صحة تنازله عن عين النزاع الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته بموجب الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام .... ، .... ، .... ، .... لسنة 1999 إفلاس بورسعيد الابتدائية ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم .... لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بتاريخ 14/3/2001 فطعن المذكور بالنقض بالطعن رقم .... لسنة 71 ق وانتهت محكمة النقض بجلسة 11/3/2002 إلى نقض حكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ، وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات المطعون ضده الثالث وقرار قاضى التفليسة بنزع العين من يد الطاعن وتسليمها للمفلس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر حالة إفلاس المطعون ضده الثالث قائمة واعتد بما اتخذ من إجراءات فى التفليسة ورتب على ذلك عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق