الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 6549 لسنة 75 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 42 ص 260

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى .
------------
(1) ضرائب " ربط الضريبة " .
دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وببطلان إجراءات ربطها . لازمه . أن تعرض المحكمة بداءة لبحث هذا الدفاع قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه المتعلقة بالبطلان . علة ذلك .
(2 - 4) قانون " تطبيقه " " تفسيره : التفسير القضائى " .
(2) عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة . علة ذلك .
(3) النص العام أو المطلق . لا محل لتخصيصه أو تقييده .
(4) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إلا بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه .
(5) ضرائب " ضريبة الأيلولة " .
أذون الخزانة الصادرة من أول يناير سنة 1991 وعوائدها وقيمة استردادها أو استحقاقها . إعفاؤها من كافة الضرائب والرسوم عدا ضريبة الأيلولة . عدم قصر هذا الإعفاء على فئات معينة . المادة الأولى ق 17 لسنة 1991 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائى بعدم الإعفاء الكامل لإذون الخزانة استناداً للقاعدة العامة فى المادة 18 من ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها وببطلان إجراءات الربط بها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة المطالب بها أو التصالح عنها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون .
2- المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
3- إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده .
4- متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه .
5- النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب الصادر فى 26/5/1991 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/5/1991 والمعمول به من اليوم التالى لهذا النشر على أن " تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتباراً من أول يناير سنة 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة " ، وحيث إن ذلك النص الخاص قد جاء مطلقاً وجلياً فى إعفاء أذون الخزانة الصادرة من التاريخ الذى حدده من كافة أنواع الضرائب والرسوم ودون اشتراط خصم أية نسبة من ذلك الإعفاء فى مقابل خصم مصروفات استثمار تلك الأموال فى أذون الخزانة كتكاليف أو قصر هذا الإعفاء على شركات تعمل فى مجال استثمار الأوراق المالية فقط بل جاء النص عاماً فى إطلاق هذا الإعفاء على هــذه الأذون دون اعتبـار أو تحـديد أو قصر على فئات معينة دون الأخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أيد قرار اللجنة فى رفض إعفاء أذون الخزانة من الضريبة وتأييد تقديرات المأمورية فى احتساب ذلك الإعفاء بنسبة 90 % فقط واعتبار 10 % من هذه العوائد كتكاليف استثمار مستندة فى ذلك إلى المادة 18 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 باعتباره القاعدة العامة ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنة عن نشاطها التجارى عن السنوات من 1994 إلى 1997 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت رفض طلب الطاعن بإعفاء أذون الخزانة بنسبة 100 % عن سنوات النزاع مع تخفيض تقديرات المأمورية للأوعية الضريبية الخاضع لضريبة شركات الأموال وكذا أوعية القيم المنقولة . أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2001 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هــذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 10 مايو سنة 2004 بتأييد قرار لجنة الطعن . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق القاهرة وبتاريخ 23 مارس 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانتهاء الخصومة صلحاً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عما تثيره النيابة العامة من انتهاء الخصومة صلحاً ، وكان من المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة  المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها وببطلان إجراءات الربط بها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة المطالب بها أو التصالح عنها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوعه نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون وهو ما ينصرف كذلك إلى الطلب المقدم من الطاعن بشأن التصالح على الضريبة محل النزاع .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تأييد لجنة الطعن بعدم إعفاء أذون الخزانة بنسبة 100 % بالمخالفة لحكم القانون رقم 17 لسنة 1991 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، وأنه إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده ، ومتى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب الصادر فى 26/5/1991 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/5/1991 والمعمول به من اليوم التالى لهذا النشر على أن " تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتباراً من أول يناير سنة 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة " ، وحـيث إن ذلك النـص الخاص قد جاء مطلقــاً وجلياً فى إعفاء أذون الخزانة الصادرة من التاريخ الذى حدده من كافة أنواع الضرائب والرسوم ودون اشتراط خصم أية نسبة من ذلك الإعفاء فى مقابل خصم مصروفات استثمار تلك الأموال فى أذون الخزانة كتكاليف أو قصر هذا الإعفاء على شركات تعمل فى مجال استثمار الأوراق المالية فقط بل جاء النص عاماً فى إطلاق هذا الإعفاء على هذه الأذون دون اعتبار أو تحديد أو قصر على فئات معينة دون الأخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أيد قرار اللجنة فى رفض إعفاء أذون الخزانة من الضريبة وتأييد تقديرات المأمورية فى احتساب ذلك الإعفاء بنسبة 90 % فقط واعتبار 10 % من هذه العوائد كتكاليف استثمار مستندة فى ذلك إلى المادة 18 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 باعتباره القاعدة العامة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى شأن عدم إعفاء أذون الخزانة من الضريبة بواقع 100 % .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فى عدم الإعفاء الكامل الأذون الخزانة من الضريبة ، فإنه يتعين إلغاؤه وإلغاء قرار لجنة الطعن فى هذا الشأن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق