الصفحات

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 6479 لسنة 78 ق جلسة 14 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 129 ص 784

جلسة 14 يونيو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم .
---------
(129)
الطعن 6479 لسنة 78 ق
(1) استئناف " نظر الاستئناف وما يعترض سيــر الخصومة : ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : سقوط الخصومة " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة " .
سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعي المتسبب فى عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م 134 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . إهمال المدعى أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانونى . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . زوال المانع . مؤداه . جواز طلب المدعى عليه صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن يكون احتساب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله .
 (2) استئناف " نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة : ما يعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة " . حكم " عيوب التدليل : القصور " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى " .
وقف محكمة أول درجة الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائى باتاً وقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن . أثره . زوال المانع القانونى الموقوف عليه الدعوى اعتباراً من اليوم التالى لقضاء النقض . مؤداه . وجوب تعجيل المطعون ضده الأول للدعوى الموقوفة خلال الأشهر الستة التالية للحكم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة لتقاعسه عن التعجيل فى الميعاد المحدد تأسيساً على سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً . قصور . علة ذلك . لخلطه بين سقوط الخصومة المنصوص عليها فى م 134 مرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه م 385 مدني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانونى جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقاً بتاريخ 28/11/1993 لحين صيرورة الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 1991 العرب باتاً ، وقد قضى فى الطعن بالنقض المقام عنه برقم .... لسنة 62 ق بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 ، وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم التالى يكون المانع قد زال ، مما كان يتحتم معه على المطعون ضده الأول اتخاذ إجراءات السير فى الدعوى خلال الأشهر الستة التالية للحكم ، وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 9/3/2004 وتمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى ، وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه المادة 385 من القانون المدنى ، فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول تدخل فى الدعوى .... لسنة 1992 بورسعيد الابتدائية المرفوعة من آخر ضد الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له تعويضاً عن إصابة ابنه فى حادث تصادم سيارتين مؤمن على إحداهما لدى الشركة الطاعنة ، وضبط عن تلك الواقعة الجنحة رقم .... لسنة 1991 العرب وصدر فيها حكم بالإدانة والتعويض المؤقت ، ومحكمة أول درجة حكمت بما قدرته من تعويض بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 47 ق استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 26/2/2008 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت بسقوط الخصومة استناداً إلى أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/11/1993 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض على الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى سند الدعوى وقضى فيها بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 فى الطعن رقم .... لسنة 62 ق ولم يقم المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى إلا فى 9/3/2004 ، فإن الخصومة تكون سقطت إعمالاً للمادتين 134 ، 136 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة أن الجنحة المذكورة قضى فيها بالتعويض المؤقت ، وهو ما يجعل مدة سقوط الخصومة تصبح خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة أشهر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . " يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانونى جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقاً بتاريخ 28/11/1993 لحين صيرورة الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 1991 العرب باتاً وقد قضى فى الطعن بالنقض المقام عنه برقم .... لسنة 62 ق بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 ، وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم التالى يكون المانع قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضده الأول اتخاذ إجراءات السير فى الدعوى خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 9/3/2004 وتمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى ، وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه المادة 385 من القانون المدنى ، فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور فى التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق