الصفحات

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 63415 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 14 ص 104

جلسة 21 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وفتحي جوده.

-----------------

(14)
الطعن رقم 63415 لسنة 59 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية نظرها والحكم فيها".
وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. علة ذلك؟

------------------
لما كان القانون على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على نص الفقرة الثانية من المادة 312 المشار إليها - بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مُشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقررة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذ مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه والذي لم يودع موقعاً عليه في خلال الميعاد القانوني يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم أولاً: المتهمون توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وذلك باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود سند مخالصة مزور باتخاذ المتهم الأول لاسم كاذب وصفة غير صحيحة - ثانياً المتهم الأول صنع تذكرة سفر لجواز سفر مزور وزور في ورقة من هذا القبيل (جواز سفر) كانت صحيحة في الأصل واستعمالها مع علمه بتزويرها وطلبت عقابهم بالمواد 217، 224، 336/ 1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسين جنيهاً وكفالة خمسمائة جنيه ثانياً: بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن التهمة الثانية - ثالثاً: بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وحضورياً للثاني والرابعة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وغيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن - وهو مقدم من المدعي بالحق المدني - هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه في الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24 من مارس سنة 1987 قاضياً بقبول استئناف المطعون ضدهما شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وببراءتهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما، وحتى يوم 26 من إبريل سنة 1987 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه بقلم الكتاب، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من نيابة بورسعيد الكلية، المرفقة بمذكرة أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كان باطلة، وكان التعديل الذي جرى على نص الفقرة الثانية من المادة 312 المشار إليها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مُشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذ مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه والذي لم يودع موقعاً عليه في خلال الميعاد القانوني يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضدهما والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق