الصفحات

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 613 لسنة 67 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 84 ص 510

جلسة 13 ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(84)
الطعن 613 لسنة 67 ق
(1 - 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " .
(1) إذن المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير . يحول دونه ودون طلب الإخلاء . شرطه . أن يكون الإذن كتابة . م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 . جواز الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء . علة ذلك .
(2) قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه مباشرة دون تحفظ . اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابى .
(3) ترخيص المؤجر ( المالك السابق ) للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا يجوز الرجوع فيه . علة ذلك . الساقط لا يعود . مقتضاه . سريان هذا الترخيص فى حق المالك الجديد . مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . مؤداه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج . " مثال بشأن طلب فسخ عقد إيجار " .
(5) إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة " .
سبب النعي . وجوب إيراده على الدعامة التى لا يقوم للحكم قضاء بدونها . قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب استبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى لكونهما خاصين به . منازعة الطاعنان بأحقيتهما فى فسخ عقدى إيجار المحلين لتنازل المستأجرين الأصليين عن الإيجار إلى المفلس دون الموافقة الكتابية للمالك . وروده على غير محل . غير مقبول .
(6) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ماهيته " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسبابه ولا يبقى ما يكفي لحمله . اشتمال الحكم على الأسباب الكافية لحمله . مؤداه . لا محل للنعي عليه بالتناقض .
(7 - 9) محال تجارية " عناصر المحل التجاري " " استغلال المحل التجاري " .
(7) عناصر المتجر وفق م 594/ 2 مدنى . ماهيتها . أهمها المقومات المعنوية . كفاية وجود بعضها لتكوينه . تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى . مناطه .
(8) الحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى . ماهيته . حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر والتنازل عنه للغير . جواز بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر .
(9) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار لسابقة الفصل فيه . عدم تناقضه مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه العقد من روكية التفليسة . علة ذلك . وجود عناصر أخرى للمحل مادية ومعنوية مملوكة للمطعون ضده الثانى تتعلق بها حقوق دائنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على إذن خاص من المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير ليحول دونه ودون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الإذن كتابة , إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء , فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطـن أو المتنازل إليه - الشاغل للعين - مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمؤجر الذى رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع فى هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود , كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسرى فى حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 بينهما وبين المستأجر الأصلى على أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الأخير قد تنازل للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 دون اعتراض من المؤجر على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , بما مؤداه أن الحكم قد استخلص ضمناً رضاء المؤجر بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار للمتنازل إليه , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له ما يؤيده من القرائن من مرور مدة طويلة على واقعة التنازل , قبض خلالها المؤجر الأجرة دون تحفظ مع وضوح شغل المتنازل إليه للعين طيلة هذه لمدة ومباشرة نشاطه العلنى فيها والذى يختلف عن نشاط المستأجر الأصلى , وهو ما لا ينال منه ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يعلما بهذا التنازل ولم يتقاضيا الأجرة من المتنازل إليه منذ شرائهما للعقار الكائن به المحل ، إذ إن موافقة المالك السابق الضمنية على هذا التنازل وإسقاط حقه فى طلب الإخلاء لهذا السبب يكون ملزماً لهما - على فرض صحة ما يدعياه - ولا يكون لهما الاعتراض عليه أو الرجوع فيه بعد ذلك .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى - والمؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعــــون ضده الثانى بغــير إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , والثانية هى توفر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافيـة لحمل قضاء الحكم فإن تعييبـه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجه الرأى فيـه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنما انحصرت منازعتهما فى أحقيتهما فى فسخ عقدي الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول . 
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه , فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض .
7- إذ كان المتجر فى معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توفرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته .
8- المقصود بالحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير , فإنه يجوز أن يتم بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر .
9- قضاء الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه لا يتناقض مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكيـة التفليسة لوجود عناصر أخرى للمحل - مادية ومعنوية - مملوكة للمطعون ضده الثانى وتعلق بها حقوق دائنيه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيـه قائماً على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1995 تنفيذ الإسكندرية - والمقيدة فيما بعد برقم .... لسنة 1996 تجـارى الإسكندريـة الإبتدائية بطلب الحكم أولا : وبصفة مستعجلة : بوقف البيع بالمزاد العلنى المحدد له يوم 13 أغسطس 1995 للمحلين رقمى 2 , 4 بالعقار رقم .. شارع الجمرك القديم بالإسكندرية , ثانياً : باستبعاد المحلين المذكورين من إجراءات تفليسة المطعون ضده الثانى , كما أقام الطاعنان الدعوى رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية - المقيدة فيما بعد برقم .... لسنة 1995 تجارى الإسكندرية الابتدائية - بطلب الحكم أولاً : بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 عن المحل رقم .... بالعقار رقم .... شارع الجمرك القديم بالإسكندرية وتسليمه لهما خالياً من الشواغل , ثانياً : عدم الاعتداد بعقد البيع بالجدك الصادر من مورث المطعون ضدهم ثالثاً إلى المطعون ضده الثانى عن ذلك المحل , على سند من مخالفة الأول - وهو المستأجر الأصلى للمحل - للبند السادس من عقد استئجاره له من سلف الطاعنين والذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير موافقة كتابية من المالك , وأخيراً أقام الطاعنان الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجارى الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم باستبعاد المحلين سالفى الذكر - والكائنين بالعقار المملوك لهما - من تفليسة المطعون ضده الثانى ويمثله وكيل الدائنين المطعون ضده الأول - على سند من بطلان استئجار المفلس لهذين المحلين من الباطن بالمخالفة لعقدى إيجار المستأجرين الأصليين لهما وهما مورث المطعون ضدهم ثالثاً للمحل رقم 4 ومورث المطعون ضدهم رابعاً للمحل رقم 2 , ثم صدور حكم فى الدعوى رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية بفسخ عقد إيجار الأخير لهذا السبب , وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى المذكورة قضت فيهم بتاريخ 29 ديسمبر 1996 أولاً : برفض طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 ، ثانياً : بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المـؤرخ فى أول أكتوبر 1954 , ثالثاً : برفض طلب استبعاد المحلين سالفى الذكر من التفليسة رقم .... لسنة 1991 تفاليس الإسكندرية . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق , وقدما صورة من الحكم رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية بتأييد الحكم رقم .... لسنة 1995 مساكن الإسكندرية , ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6 نوفمبر 1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنان بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ استند فيما استخلصه من تنازل المؤجر عن حقه فى الفسخ على أن المستأجر الأصلى قد تنازل عن الإيجار للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 ولأكثر من خمسة عشر عاماً , فى حين أن سكوت المؤجر لا يغنى عن الإذن الخاص بالتأجير من الباطن , ولا يعد نزولاً منه عن حقه فى الإخلاء لهذا السبب , كما لا يجوز افتراض علمه بهذا التنازل فى حينه دون أن يكون طرفاً فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعـى فى غير محله , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على إذن خاص من المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير ليحول دونه ودون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الإذن كتابة , إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء , فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل ، ويقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطـن أو المتنازل إليه - الشاغل للعين - مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون ، ولا يجوز للمؤجر الذى رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع فى هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود , كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسرى فى حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 بينهما وبين المستأجر الأصلى على أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الأخير قد تنازل للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 دون اعتراض من المؤجر على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , بما مؤداه أن الحكم قد استخلص ضمناً رضاء المؤجر بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار للمتنازل إليه , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له ما يؤيده من القرائن من مرور مدة طويلة على واقعة التنازل , قبض خلالها المؤجر الأجرة دون تحفظ مع وضوح شغل المتنازل إليه للعين طيلة هذه المدة ومباشرة نشاطه العلنى فيها والذى يختلف عن نشاط المستأجر الأصلى , وهو ما لا ينال منه ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يعلما بهذا التنازل ولم يتقاضيا الأجرة من المتنازل إليه منذ شرائهما للعقار الكائن به المحل ، إذ إن موافقة المالك السابق الضمنية على هذا التنازل وإسقاط حقه فى طلب الإخلاء لهذا السبب يكون ملزماً لهما - على فرض صحة ما يدعياه - ولا يكون لهما الاعتراض عليه أو الرجوع فيه بعد ذلك ، مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الأول والثانى والخامس والسادس والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قرره من توفر شروط البيع بالجدك للمحلين المتنازع عليهما وفقاً للمادة 594/2 من القانون المدنى دون أن يبين المستندات الدالة على ذلك ورغم عدم توفر تلك الشروط , وكون هذا البيع فى حقيقته تنازلا عن الإيجار محظور قانوناً , إذ إن التأجير من سلف الطاعنين للمستأجر الأصلى لم يكن لمباشرة نشــاط تجارى وإنما نشـــاط حرفى ( ترزى ) - وهو يختلف عن نشاط المتنازل إليه - مع تخلف عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة والتجارية ، فضلاً عن تخلف باقى الشروط من وجود الضرورة وانعدام الضرر وتقديم المشترى تأمين كاف , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً , والثانية هى توفر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل قضاء الحكم - على ما سلف بيانه رداً على السبب الثالث من أسباب الطعن - فإن تعييبه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجــــه الرأى فيه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , إذ أيد الحكم الابتدائى فيما استند إليه قضاؤه من أن المحلين سالفى الذكر كانا بحوزة المفلس واعتمد عليهما دائنوه كضمان لديونهم وتم رهنهما لذلك , فى حين أن رهن المفلس لمحلات تجارية غير مؤجرة له لا يلزم المالك , فضلاً عن إشارة الحكم لتقرير وأوراق ومستندات مقدمة من وكيل الدائنين دون بيان ماهيتها ودلالتها , ودون أن يكون الطاعنــان طرفين فى دعوى الإفلاس , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضـاء هذه المحكمة - أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنمـا انحصـرت منازعتهمـا فى أحقيتهما فى فسخ عقدى الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه بالتناقض , إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه فى الدعـوى رقـم .... لسنـة 1995 مساكن الإسكندرية بما يعنى الاعتداد بحجية ذلك الحكم القاضى بفسخ عقد الإيجار المذكور , ثم عاد وقضى برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكية التفليسة ليباع بالمزاد العلنى بالجدك باعتبار أن الإيجار للمفلس ما زال قائماً , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محـله , ذلك أن المقـرر- فى قضاء هذه المحكمـة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه , فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك , وكان المتجر فى معنى المادة 594/2 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة , ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توفرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته , ولما كان المقصود بالحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير , فإنه يجوز أن يتم بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر . إذ كان ما تقدم , فإن قضاء الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه لا يتناقض مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكيـة التفليسة لوجود عناصر أخرى للمحل - مادية ومعنوية - مملوكة للمطعون ضده الثانى وتعلق بها حقوق دائنيه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق