الصفحات

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

الطعن 560 لسنة 68 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 107 ص 654

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ومحمد الجديلى .
-----------
(1 ، 2) قوة الأمر المقضى " شروطها " " نطاقها".
(1) حجية الأمر المقضى . مناطها . ورودها على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى . شرطه . وحدة الموضوع والسبب فى الدعويين . م 101 إثبات .
(3 - 5) إرث " دعاوى الإرث : القانون الواجب التطبيق : بطلان إعلام الوراثة " .
(3) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم . م 4 ، 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 .
(4) أحكام المواريث الأساسية . تعلقها بالنظام العام . علة ذلك .
(5) الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المقامة من البنك الطاعن على المطعون ضدهما ( مسيحى الديانة ) بطلب بطلان إعلام الوراثة لاختلاف ديانتهما عن ديانة المورث ( مسلم الديانة ) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لمادة الوراثة . استمداد البنك الطاعن صفته من القانون . أثره . الحكم فى الدعوى السابقة لا يترتب عليه زوال صفته . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .
2- إن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير , وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها , كما أن القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
3- من المقرر أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً .... وثانياً .... وثالثاً .... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتى : أولاً .... ثانياً .... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة " وفى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم " كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين , داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم .
4- إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بمـا يمتنـع معـه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع .
5- إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته ، بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقاً " على المطعون ضدهما - مسيحى الديانة - ببطلان إعلام الوراثة رقم .... لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم .... - مسلم الديانة - أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل فى المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ، ومن ثم لم يصدر فى مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضى التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة فى ذات مادة الوراثة ، ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية فى رفع الدعوى الحالية من القانون وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السـيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم التوارث بينهما وبين المرحوم .... لاختلاف الديانـة بينهما وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدها الأولى استصدرت إعلام الوراثة رقم .... لسنة 1979 مصر الجديدة باعتبارهم ورثة للمتوفى , ولما كان المطعون ضدهما غير مسلمين ولا توريث بين المسلم وغير المسلم وأن التركات الشاغرة تؤول للطاعن بصفته ومن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ 31/7/1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق , وبتاريخ 4/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه بمخالفته للشريعة الإسلامية ولحكم هيئة عامة لمحكمة النقض وفى بيان ذلك يقول إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر ما قامت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتى أفردت باباً لطرق الطعن ، إذ خالف الحكم نصاً فى القرآن والسنة أو الإجماع أوجب فقهاء الشريعة الإسلامية على القاضى إبطاله وإهدار حجيته ، كما خالف الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة 23/5/1995 والذى أعطى الحق للطاعن بصفته فى رفع دعاوى بطلان الوراثة الشرعيـــة ، ولا يمنعه من ذلك حجية الأحكام لكون أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام وكل تحايل على أحكامه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 واستئنافها رقم .... لسنة 106 ق واعتبر الدعوى الماثلة سبق الفصل فيها بالدعوى السابقة رغم أن الأولى هى بطلب بطلان إعلام شرعى والثانية هى تطبيق شرع الله فى عدم ميراث المطعون ضدهما في المـرحوم / .... لاختلافهما فى الدين , الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها , ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير , وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها , كما أن القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، ومن المقرر أيضاً أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً .... وثانياً .... وثالثاً .... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتى : أولاً .... ثانياً .... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة " وفى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم " كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين , داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم وإذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى ضمير المجتمع بمـا يمتنـع معـه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى
الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع . لما كان ذلك , وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته - بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامــــــة للتركـــــــات " بيت المال سابقاً " - على المطعون ضدهما - مسيحى الديانة - ببطلان إعلام الوراثة رقم .... لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم .... - مسلم الديانة - أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل فى المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ومن ثم لم يصدر فى مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضى التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة فى ذات مادة الوراثة . ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية فى رفع الدعوى الحالية من القانون ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ، ويضحى معيباً بما يوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق