الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 5495 لسنة 78 ق جلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 45 ص 279

برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى .
-----------
(1 - 3) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى " " تقادم الأوراق التجارية " .
(1) محرر السند لأمر . انطباق كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة عليه . المادتان 470 ، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(2) أحكام قانون الصرف ومن بينها التقادم . سريانها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها . م 378 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . شرطه .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بسريان أحكام التقادم الطويل على الالتزام الصرفى الناشئ عن السندات الموقعة من الطاعنين . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة .
2- مفاد النص فى المادة 378 من قانون التجارة الجديد أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فـى المواد 465 ، 466 ، 467 من قانون التجارة متى توفرت شروطها .
3- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفى بموجب السندات الموقعة منهما على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده – بعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء – أقام الدعوى رقم .... لسنة 2005 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ 145000 جنيه ، وقال بياناً لدعواه إنه يداينهما بالمبلغ سالف الذكر بموجب ثمانية سندات إذنية مستحقة السداد فى الفترة من 30/4/2001 حتى 31/12/2001 وأنهما امتنعا عن الوفاء بها رغم التنبيه عليهما بموجب احتجاج عدم الوفاء ، وبتاريخ 26 من إبريل سنـة 2006 قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتقادم الثلاثى . استأنف المطعـون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 63 ق الإسكندرية وبتاريخ 13 من فبراير سنة 2008 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 145000 جنيه . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية بالتقادم الثلاثى على سند من أن المعاملة مدنية تخضع المطالبة بها للتقادم الطويل ، فى حين أن السندات محررة بين تاجرين عن معاملة تجارية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن النص فى المادة 470 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقع الدعوى – على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته .... والنص فى المادة 471 من ذات القانون على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة .... " والنص فى المادة 378 من القانون سالف الذكر الواردة فى الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية على أنه " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ، وأن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المواد 465 ، 466 ، 467 من قانون التجارة متى توفرت شروطها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفى بموجب السندات الموقعة منهما على مـا خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق