الصفحات

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 4971 لسنة 67 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 98 ص 610

جلسة 2 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمي ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيس المحكمة أشرف أحمد كمال الكشكي وشهاوي إسماعيل عبد ربه . 
-----------
(98)
الطعن 4971 لسنة 67 ق
(1) اختصاص " الاختصاص القيمي " .
الاختصاص القيمي . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على محكمة الموضوع . تعلقه بالنظام العام . اعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها .
(2 ، 3) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
(2) الدعوى بصحة العقد أو إبطاله أو فسخه . تقدير قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . م 37 /7 مرافعات . الدعاوى المتعلقة بالمباني . تقدير قيمتها بثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصليــة المربوطة على العقار . عدم ربط ضريبة على العقار. تقدر المحكمة قيمته. م 37/ 1 المعدلة بق 23 لسنة 1992 مرافعات.
(3) دفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه وثبوت عدم ربط ضريبة عقارية على محل التداعي وربطها على مساحة الدور الأرضي بكامله وأن مساحة المحل جزء منها . وجوب تدخل المحكمة لتقدير قيمة المحل لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واحتسابه قيمة العقار على أساس سعر الضريبة على كامل مساحة الدور . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويكون الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.
2- إن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها - بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى - على أن الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
3- إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المحل موضوع الدعوى لم تربط عليه ضريبة عقارية ، وإنما كان الربط الضريبي على الدور الأرضي بكامله والبالغ مساحته 122,55 م2 والكائن به المحل كجزء لا تتجاوز مساحته ستة عشر متراً بما كان يتعين على المحكمة أن تتدخل لتقدير قيمة المحل موضوع الدعوى وصولاً لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن مساحة الدور بأكمله ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني دسوق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/1996 ، والمتضمن بيع الطاعن له المحل المبين بالصحيفة والبالغ مساحته 16 م2 لقاء ثمن مقداره أربعة وعشرين ألف جنيه سدد بمجلس العقد ، وإذ تقاعس عن تسليم المستندات الدالة على الملكية فقد أقام الدعوى . بتاريخ 26/4/1997 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، وبتاريخ 16/9/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن قيمة الدعوى تدخل في النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الجزئية غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تلك القيمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً أخذاً في الاعتبار أن قيمة الضريبة العقارية المربوطة على الدور الأرضي بأكمله من العقار والبالغ مساحته 122 متر تقدر بمبلغ 38,40 جنيه مع أن مساحة المحل موضوع الدعوى لا تزيد على ستة عشر متراً مربعاً واحتسب قيمة الدعوى على أساس ثلاثمائة مثل لقيمة الضريبة المشار إليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويكون الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ، وأن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها - بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى - على أن الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المحل موضوع الدعوى لم تربط عليه ضريبة عقارية ، وإنما كان الربط الضريبي على الدور الأرضي بكامله والبالغ مساحته 122,55 م2 والكائن به المحل كجزء لا تتجاوز مساحته ستة عشر متراً بما كان يتعين على المحكمة أن تتدخل لتقدير قيمة المحل موضوع الدعوى وصولاً لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر ، واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن مساحة الدور بأكمله ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق