الصفحات

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 4445 لسنة 80 ق جلسة 19 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 8 ص 48

جلسة 19 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرؤوف عبد الظاهر، نادي عبد المعتمد، مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(8)
الطعن 4445 لسنة 80 ق
(1) تزوير" أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققها ؟
  الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر . لا تقوم بها جريمة التزوير في محرر رسمي . علة ذلك ؟
     مثال .
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة . واجبها تمحيصها وتطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً .
مثال .
(3) ارتباط . نقض " أثر الطعن " .
النقض والإعادة . يوجبان امتداد أثر الطعن للتهم التي تم نقض الحكم فيها وما ارتبط بها من تهم أخرى ولسائر المحكوم عليهم . أساس ذلك ؟
(4) نقض " أثر الطعن "
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر ومحضر جلسة ... لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهي بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكًا في تلك الجريمة .
2ــــ من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها وكان الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة سالفي البيان هو مما ينطبق عليه حكم المادة 305 من قانون العقوبات والتي يشترط لتحققها توافر ركنين - الأول - ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها - والثاني - علم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
3ــــ من المقرر أنه يتعين نقض الحكم والإعادة بالنسبة للتهم المسندة للطاعنين معاً لأن الحكم اعتبرهم جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهم طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني وأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول .
4ــــ لما كان النقض والإعادة للمحكوم عليهما ، وذلك دون أن يمتد أثر الطعن للمحكوم عليه الثالث الذى صدر الحكم غيابياً بالنسبة له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : أولاً : ــــ وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محضر محكمة ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صحيفة الادعاء المباشر المقيدة تحت رقم ... لسنة ... جنح ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا على إقامتها بموجب الشيك المزور سندها وأثبت المتهم الثاني بها عن طريق وكيله ... المحامي خلافاً للحقيقة إصدار المجنى عليه ... له الشيك سندها بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه مسحوب على بنك الائتمان الزراعي فرع ... دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب وقدم تلك الصحيفة المزورة إلى الموظف المذكور الذي اتخذ فيها إجراءات الإعلان الرسمية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : ــــ بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة ... في القضية رقم ... لسنة ... جنح ... وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريره المختص بأن اتفقوا على أن يقوم المتهم الثاني بتوكيل ... " المحامي " ليقر بموجب الوكالة الخاصة الممنوحة له من سالف الذكر والرقيمة ... لسنة ... توثيق ... أمام هيئة المحكمة بالجلسة سالفة البيان بالتنازل والتصالح في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... ـــــ على سند من صحة الشيك موضوعها مع علمهم بتزويره فأقر الوكيل بالتنازل والتصالح فأثبته أمين السر بتلك الجلسة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : ــــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي هو الشيك سند الجنحة الرقيمة ... لسنة ... جنح ... بأن قام المتهم الأول بالاستحصال على توقيع المجنى عليه على الورقة المحرر عليها الشيك موضوع التزوير وأمد المتهم الثالث بالبيانات المزورة اللازمة فدونها الأخير بتلك الورقة حيث أثبت بها أن ادفعوا لأمر المتهم الثاني مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه مصري مسحوباً على بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع ... وسلماه للمتهم الثاني ليقيم بمقتضاه الجنحة المباشرة سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : ــــ استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة فيما زوره من أجله مع علمهم بتزويره بأن سلمه المتهمان الأول والثالث فقدمه لوكيله سالف الذكر فأقام بمقتضاه الجنحة المباشرة الرقيمة ... لسنة ... جنح ... على النحو المبين بالتحقيقات . خامساً : ــــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في خيانة المجنى عليه بأن أوهمه المتهم الأول بصفته وكيلاً عنه بقيامه بتقديم طلبات للجهات الحكومية المختصة طالباً منه التوقيع عليها تمهيداً للإجراءات فوقع عليها لهذا الغرض وسلمها له للائتمان عليها فخان تلك الأمانة وكتب في الفضاء على التوقيع بواسطة المتهم الثالث سند دين هو الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... وقدماه للمتهم الثاني الذى أقام الجنحة سالفة الذكر مما ترتب عنه ضرراً بالمجنى عليه تمثل في صدور حكم قضائي قبله على النحو المبين بالتحقيقات . سادساً : ــــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في التوصل إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه قيمة الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... والمقدرة بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه مصري وكان ذلك بالاحتيال سلباً لبعض ثرواته بإيهامه بوجود واقعة مزورة والاستحصال على توقيعه على الشيك سند الجنحة المباشرة والتحصل على حكم قضائي بالإدانة قبله ومساومته للتنازل والتصالح في تلك الجنحة مقابل الحصول على ذلك المبلغ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . سابعاًــــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في الإخبار بأمر كاذب مع سوء القصد بأن قام المتهمان الأول والثالث بتزوير الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... وتسليمه للمتهم الثاني الذى أقام به الجنحة المباشرة آنفة البيان عن طريق وكيله ... " المحامي " وأبلغ فيها كذباً اتهامه للمجنى عليه بإصدار ذلك الشيك سندها دون أن يكون له رصيداً قائماً وقابلاً للسحب لدى البنك المسحوب عليه قاصدين من ذلك الإضرار بالمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /2، 3 ، 41 /1 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 303 ، 305 ، 336 /1 ، 340 من قانون العقوبات والمواد 62 ، 63 ، 77 ، 81 ، 89 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وبعد إعمال المادتين 30 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله إنها : " تتحصل في أن المدعى بالحق المدني ... توجه للمتهم الأول في مكتبه موكلاً إياه في إحدى القضايا وبسبب إقامته بـــ ... طلب منه التوقيع على بعض الأوراق على بياض مع ترك مسافات فارغة واهمًا إياه بأنه سوف يقوم بتحرير طلبات باسمه لبعض الجهات الرسمية واتفق مع كل من المتهمين الثاني والثالث على الاستيلاء على مبلغ من المدعى بالحق المدني فقام بوضع أكلاشيه شيك على إحدى تلك الأوراق فوق التوقيع وقام المتهم الثالث بتحرير بيانات الشيك بخطه وسلماه للمتهم الثاني الذى سلمه بدوره إلى أحد المحامين حسنى النية طالبا منه إقامة جنحة مباشرة قبل المدعى بالحق المدني بذلك الشيك وعقب صدور الحكم ضده تحصلوا منه على مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه نظير التصالح والتنازل عنها وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين هما صحيفة الادعاء المباشر المقيدة تحت رقم ... لسنة ... جنح ... ومحضر جلسة ... في الجنحة سالفة الذكر وكذا محرر عرفي هو الشيك سالف البيان واستعمالهم والنصب وخيانة الأمانة والبلاغ الكاذب . لما كان ذلك , وكانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر ومحضر جلسة 10/9/2002 لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهي بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكًا في تلك الجريمة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها وكان الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة سالفي البيان هو مما ينطبق عليه حكم المادة 305 من قانون العقوبات والتي يشترط لتحققها توافر ركنين - الأول - ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها - والثاني - علم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للتهم المسندة للطاعنين معاً لأن الحكم اعتبرهم جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهم طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني وأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول . وذلك دون أن يمتد أثر الطعن للمحكوم عليه الثالث الذى صدر الحكم غيابياً بالنسبة له .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق