الصفحات

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 3824 لسنة 61 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 42 ص 286

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

-------------------

(42)
الطعن رقم 3824 لسنة 61 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "الصفة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". معارضة "نظرها والحكم فيها".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن.
ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.

-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1990، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه لأنه - وبفرض صحته - تنتفي معه صفة الطاعن في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباراً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1990، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه لأنه - وبفرض صحته - تنتفي معه صفة الطاعن في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق