الصفحات

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 366 لسنة 68 ق جلسة 9 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 126 ص 769

برئاسة السـيد القاضى / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محســن فضلـى ، زكريــا إسماعيـل ، سامى الدجــوى وعمــرو يحيــى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " من صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصى : مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية " . تقادم " مدة التقادم : التقادم الطويل " .
(1) استيلاء الجهة الإدارية على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة . لمالكى العقار المنزوع ملكيته الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه . شرطه . عدم سقوطه بمضى خمس عشرة سنة . م 16 ق 577 لسنة 54 .
(2) استيلاء الهيئة الإدارية على أرض النزاع المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها بدون سند . صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . اقتصار حق الطاعنين فى اقتضاء مقابل عدم الانتفاع عن الفترة من تاريخ نزع ملكيتهم وحتى تاريخ حصولهم على التعويض عن نزعها الذى لم يسقط الحق فيه بالتقادم الطويل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع لأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954 – المنطبق على الدعوى – أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشـرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته ، ولا يسقط الحق فى ذلك إلا بمضى خمس عشرة سنة .
   2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها تم الاستيلاء عليها بتاريخ 31/12/1970 بدون سند ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 13/11/1975 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وأن الطاعنين اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى 15/12/1986 ، فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع يقتصر على المدة من 29/11/1977 حتى 15/12/1986 والتى لم يسقط الحق فيها بالتقادم الطويل باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداءً فى 30/11/1992 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمــة أسيـوط الابتدائية طلباً للحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهم مبلــغ 53787,086 جنيـه والفوائد مقابل عدم الانتفاع بالأرض المملوكة لهم عن المدة من يناير سنة 1970 وحتى تاريخ صرف التعويض المستحق لهم عن نزع ملكيتها للمنفعة العامة فى يناير سنة 1987 حيث تم تاريخ الاستيلاء عليها بغير سند قانونى ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأرض مثار النزاع ، وإذ استولى المطعون ضدهما عليها غصباً دون أن يدفعا مقابل انتفاعهما بها ، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنين مبلغ .... جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 72 ق أسيوط ، وبتاريخ 16/12/1997 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابــة أن المطعون عليه الثانى لم يكــن خصماً أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز اختصامه فى الطعن .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى لم يكن خصماً أمام محكمة الاستئناف ولم يكن طرفاً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم يستحقون تعويضاً عن مقابل عدم انتفاعهم بأرض النزاع من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيتها إعمالاً لنص المادة 16 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 المنطبق على واقع النزاع ولا يسقط حقهم فى استئداء هذا التعويض إلا بمضى 15 سنة ولا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ صرفهم لقيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية فى 15/12/1986 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أنهم تقاضوا استحقاقاتهم عن قرار نزع الملكية فلا يستحقون ريعاً إلا عن الفترة من 31/12/1970 حتى 12/11/1975 لكون وضع يد المطعون ضده الأول على أرض النزاع بسند قانونى من التاريخ الأخير ، فسقط حق الطاعنين عن تلك الفترة بالتقادم ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954 – المنطبق على الدعوى – أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته ، ولا يسقط الحق فى ذلك إلا بمضى خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها تم الاستيلاء عليها بتاريخ 31/12/1970 بدون سند ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 13/11/1975 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وأن الطاعنين اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى 15/12/1986 فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع يقتصر على المدة من 29/11/1977 حتى 15/12/1986 والتى لم يسقط الحق فيها بالتقادم الطويــل باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداء فى 30/11/1992 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق