الصفحات

الأحد، 17 سبتمبر 2017

الطعن 3478 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 11 ص 86

جلسة 16 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

-----------------

(11)
الطعن رقم 3478 لسنة 64 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
التأخير في تحريز المواد المخدرة المضبوطة. لا يدل بذاته على معنى معين.
حق المحقق في مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(5) إجراءات "إجراءات التحريز". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات تحريز المضبوطات. لا يترتب بطلان على مخالفتها.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(7) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.

-----------------
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أو تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة وأنه كان في إمكانه التخلص من جسم الجريمة قبل ضبطه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المواد المخدرة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين ويكفي أن تقتنع المحكمة - من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه وقد أباح القانون للمحقق أن يباشر مثل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث الأمر المتحقق في واقعة الدعوى.
6 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
7 - لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستقاه ثبوتاً في حق الطاعن من التحريات التي أسفرت عن إحراز وحيازة الطاعن لمواد مخدرة بكميات كبيرة وكذا أدوات التقطيع والوزن وضبط الكمية من المواد المخدرة مقطعة على أشكال وأحجام مختلفة وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أولاً: المتهمان: - ألفا تشكيلاً عصابياً بغرض الاتجار في المواد المخدرة داخل البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الأول "الطاعن" وأحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونه قد سبق الحكم عليه في قضية مماثلة من قبل. وأحالته إلى محكمة جنايات......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن إحراز وحيازة المخدر مجرد من القصود وببراءته عن التهمة الأولى.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لقصورها في بيان اسمه كاملاً وسنه وحرفته وجاء رد الحكم على الدفع قاصراً غير سائغ كما دفع بعدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للحادث إذ ليس يعقل أن يظل المتهم محرزاً للمخدر ولا يتخلص منه رغم علمه بقدوم رجال الشرطة إلى بلدته - فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع. ولم يلتفت الحكم أيضاً إلى ما أثاره الدفاع بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب منها التأخير في إجرائه وإجرائه في غيبة المتهم وإغفال تحريز أدوات التقطيع والوزن وبشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها رغم ما ساقه من قرائن تؤكد صحته وأخيراً فقد استدل الحكم على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من ضبط أدوات التقطيع والوزن وهي عناصر لا تكفي لإثبات توافر ذلك القصد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالمواد لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقريره وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وحتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة وأنه كان في إمكانه التخلص من جسم الجريمة قبل ضبطه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المواد المخدرة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه وقد أباح القانون للمحقق أن يباشر مثل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث الأمر المتحقق في واقعة الدعوى، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستقاه ثبوتاً في حق الطاعن من التحريات التي أسفرت عن إحراز وحيازة الطاعن لمواد مخدرة بكميات كبيرة وكذا أدوات التقطيع والوزن وضبط كمية من المواد المخدرة مقطعة على أشكال وأحجام مختلفة وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق