الصفحات

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 3113 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 79 ص 481

جلسة 12 من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
------------
(79)
الطعن 3113 لسنة 67 ق
(1) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المقرر بالمادة 172 مدنى . المراد به . العلم الحقيقى الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم . اعتباره منطوياً على تنازل المضرور عن حقه فى التعويض . امتناع افتراض تنازل المضرور الذي لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . تعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتداخل مسئوليتها وتلاحق التشريعات التي تنقل تبعية تلك المنشآت . أثره . صعوبة تعيين المسئول عن ما ينجم عنها من ضرر . امتناع نسبة العلم الحقيقي بالمسئول عنه للمتقاضين بمجرد تمسك أحدهم بأن إحدى تلك الجهات صاحبة الصفة . م 115 /3 مرافعات . 
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه " .
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . استقلال قاضى الموضوع به . لمحكمة النقض بسط رقابتها . شرطه . أن تكون الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
(3) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
تمسك الطاعنين بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده بصفته رئيس الوحدة المحلية عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير فى الدعويين السابقين المقامتين منهم بذات الطلبات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى توفر علمهم بشخص المسئول عن الضرر لمجرد دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذي صفة حال أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاثة دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 172 عبارة " الشخص المسئول عنه " أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم فى الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها ( من ضرر ) فى ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت فى شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون 23 لسنة 1992 فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات فى غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصـوماتهـم " على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف " وهو ما ينبئ عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة .
2- إن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
3- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين المبينتين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من توفر علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر لمجرد أن دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة فى حين أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاث دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكـم المطعــون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1996 طنطا الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ تسعين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة وفاة مورثيهم بصعق كهربائى بسبب سقوط أحد أسلاك الكهرباء عليهما والتى يسيطر عليها المطعون ضده بصفته ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم الثلاثى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف .. لسنة 47 ق طنطا وبتاريــخ 27/1/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين .... لسنة 1994 ، .... لسنة 1995 مدنى طنطا والسابق إقامتهما للمطالبة بالتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى استناداً إلى توفر علمهم بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه لمجرد الدفع بعدم قبول هاتين الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة رغم انتفاء التلازم بين الأمرين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك ، أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 172 عبارة " الشخص المسئول عنه " أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم فى الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها فى ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت فى شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون 23 لسنة 1992 فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات فى غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صـدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم " على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف " وهو ما ينبئ عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة ، ولما كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين المبينتين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من توفر علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر لمجرد أن دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة فى حين أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاث دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق