الصفحات

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 2584 لسنة 63 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 102 ص 628

برئاسة السـيد القاضى / سعيد شعلة نائـب رئيس المحكمة وعضوية الســـادة القضاة / محمود سعيد محمود ، بــدوي عــبد الوهـاب نائبى رئيس المحكمة إيهاب ســلام وأحمـد أبو زيد .
---------
(1 - 3) التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . اعتبـار المتبـوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد .
(2) التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلى لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . للكفيل التمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين التمسك به . المادتان 282/1 ، 794 مدنى . انقضاء الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين . مـؤداه . انقضاء الدين المكفول بالإبراء وانقضاء الكفالة .
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة آداة الحادث من ذلك الدين بموجب تنازل مـوثق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المتبوع الطاعن بالتعويض المطالب به تأسيساً على انصراف أثر ذلك التنازل إلى قائد السيارة التابع دون الطاعن رغم أن التزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله . مخالفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم عـلى فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد .
2- التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن هو التزام تابع لالـتزام المـدين الأصـلى فلا يقـوم إلا بقيامه ، إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى ، وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 282/1 ، 794 من القانونى المدنى فكـل ما يؤثر فى الالتزام الأصلي يؤثر فى التزام الكفيل . وعلى ذلك فـإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين انقضى الدين المكفول بالإبراء وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم .... لسنة 1987 مكتب شهـر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد الســـيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته ، فإن الحكم المطعـون فـيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع – دون المتبوع – الطاعن ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالـتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فـإنه يكـون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب تعويض عما حاق به من أضرار من جراء وفاة مورثته بسبب خطأ قائد سيارة مملوكة للطاعن وأدين قائـدهــا – تابعــه – بحكم جنائــى بات . حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده بما قدَّرته من تعويض . فاستأنف المضرور حكمها بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق القاهرة ، وفيه قضت بتعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى أربعة عشر ألف جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حين اعتبر تنازل المضرور عن حقه المدنى الناشئ عن الحادث مبرئاً لذمة قائد السيارة - التابع - وحده من دين التعويض دون الطاعن المتبوع مع أن المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن والتزامه بأداء التعويض للمضرور هو التزام تابع لإلزام تابعه فإذا زال التزام التابع يزول التزام المتبوع بالتالى ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالتعويض ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، والتزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه ، إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى ، وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 282/1 ، 794 من القانونى المدنى فكل ما يؤثر فى الالتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل وعلى ذلك فإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين انقضى الدين المكفول بالإبراء وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم .... لسنة 1987 مكتب شهر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته - ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن - ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السـبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق