الصفحات

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

الطعن 2310 لسنة 68 ق جلسة 18 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 60 ص 377

برئاسة السيد القاضى / كمــال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد اللـه عصر ، خالد دراز ، حسني عبـد اللطيـف نواب رئيس المحكمة وسعـد زويـل .
------------
(1 ، 2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : فسخ عقد الإيجار " " تشريعات إيجــار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التأجير مفروش " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977 . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . مؤداه . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .
(2) فسخ العقـد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م 160 مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التأجير مفروشاً وانتهاؤه فى ظل الرخصة التى كانت تخولها م 40 ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها . أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلي . علة ذلك .
(3 ، 4) حكــم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصـور مبطل .
(4) تقديم مستندات فى الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التأجيـر مفروش " . حكـم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
تمسك الطاعن – المستأجر – بأن تأجيره عين النزاع مفروشة تم بعقد نشأ وانتهى فى ظل الرخصة المخولة بالمادة 40 ق 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها وثبوت ذلك بمحضر جمع الاستدلالات الذى قدم صورة منه . دفـاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار إعمالاً لحكم الدستورية قبل أن يبحث دفاع الطاعن آنف البيان ودلالة المستندات المؤيدة له . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى تشريع جديد أُلغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعى سواء كان الفسخ بحكم القاضى أم بحكم الاتفاق أم بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته إذ إنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ، ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصـة التى كانت تخــــولها المـــــادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا خطأ من جانب المستأجر لأنه لم يكن يعلم وما كان له أن يتوفر هذا العلم وقت التأجير مفروشاً بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستورى.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
5- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور ذلك الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بتلك الشقة وأثبت ذلك بالمحضر رقم .... لسنة 1998 إداري حلوان كما أخطر به المطعون ضده ودلل على ذلك بتقديم صورة ضوئية من المحضر والإخطار المشار إليهما ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والمستندات المقدمة للتدليل عليه وقضى بفسخ عقد الإيجار محل النزاع والتسليم تأسيساً على أن مجرد القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها ترتب عليه زوال النص منذ نشأته وصيرورة الإيجار المفروش الذى استند إليه تأجيراً من الباطن بغير موافقة المالك موجب لفسخ عقد الإيجار الأصلى والإخلاء ، فإنه يكون معيباً ، وقد حجبه هذا عن تحقيق دفاعه السالف من أن واقعة التأجير المفروش التى تمت طبقاً للمادة 40 سالفة الإشارة بدأت وانتهت قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى 28/11/1997 أم أنها استمرت بعد هذا التاريخ بغير موافقة المالك – الصريحة أو الضمنية – ، وكذا عن بحث وتمحيص دلالة المستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1994 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1979 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة ، وقال بياناً لذلـــك إن الطاعن استأجر منه بموجب هذا العقد تلك الشقة وإذ أجرها – مفروشة – من الباطن دون موافقته بالمخالفة لشروط العقد حرر المحضر رقم .... لسنة 1994 إدارى .... ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالفسخ والإخلاء . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق القاهرة ، وبتاريخ 11/8/1998 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الــرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفـــاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور هذا الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بها ، وأثبت ذلك بما تضمنه المحضر رقم .... لسنة 98 إدارى حلوان وبإخطار المطعون ضده به ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء على سند من صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه وانسحاب أثره على واقعة الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ولدلالة المستندات المشار إليها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان ، والأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عمـــلاً بالمادة 160 مــن القانون المــــدنى ، ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعى سواء كان الفسخ بحكم القاضى أم بحكم الاتفاق أم بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته إذ إنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ، ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التى كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا خطأ من جانب المستأجر لأنه لم يكن يعلم وما كان له أن يتوفر هذا العلم وقت التأجير مفروشاً بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستورى ، ولما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور ذلك الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بتلك الشقة وأثبت ذلك بالمحضر رقم .... لسنة 1998 إدارى حلوان كما أخطر به المطعون ضده ودلل على ذلك بتقديم صورة ضوئية من المحضر والإخطار المشار إليهما ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والمستندات المقدمة للتدليل عليه وقضى بفسخ عقد الإيجار محل النزاع والتسليم تأسيساً على أن مجرد القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها ترتب عليه زوال النص منذ نشأته وصيرورة الإيجار المفروش الذى استند إليه تأجيراً من الباطن بغير موافقة المالك موجب لفسخ عقد الإيجار الأصلي والإخلاء ، فإنه يكون معيباً وقد حجبه هذا عن تحقيق دفاعه السالف من أن واقعة التأجير المفروش التى تمت طبقاً للمادة 40 سالفة الإشارة بدأت وانتهت قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى 28/11/1997 أم أنها استمرت بعد هذا التاريخ بغير موافقة المالك – الصريحة أو الضمنية – ، وكذا عن بحث وتمحيص دلالة المستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق