الصفحات

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 1908 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 105 ص 646

برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ،  أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحازم نبيل البناوى .
--------------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة " .  
النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى دون مصادفته محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى . غير مقبول . وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون تطرقه لنظر الموضـوع . مؤداه . انصراف النعى إلى الحكم الابتدائى . غير مقبول .
(2) دستور " من المبادئ الدستورية : مبدأ التقاضى على درجتين " .
مبدأ التقاضى على درجتين . قاعدة عامة . الاستثناء . اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً . لا مخالفة فيه للدستور .
(3) اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحاكم الابتدائية : الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى " .
الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام ق 122 لسنة 1980 بشأن التعـــــاون الزراعى . قصره أمام المحكمة الابتدائية ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن فيه . م 69 ق 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف حكم محكمة أول درجة بسقوط الحق فى الطعن على قرار حل الجمعية التى يرأسها المطعون ضده بصفته لرفعه بعد الميعاد ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 69 من ق 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع ، ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناءً من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور .
3- إذ كان النص فى المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى على أن " يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " . يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وليس فى ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى كلى الإسماعيلية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم .... سنة 1997 الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بحل الجمعية التى يرأس مجلس إدارتها واعتباره كأن لم يكن ، على سند من صدور هذا القرار دون مبرر قانونى ، ومن ثم أقام دعواه ، حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الطعن لرفعه بعد الميعاد . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق ، وبتاريخ 11/3/1998 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم علمه بصدور قرار حل الجمعية لعدم طبع أية نسخ من الجريدة الرسمية المنشور فيها وأنه قدم تأييداً لذلك صورة خطاب موجه من المطعون ضده الأول بصفته إلى هيئة المطابع الأميرية لنشر القرار والذى تأشر عليه بالطبع دون النسخ ، مما مؤداه عدم علمه بالقرار إلا بتاريخ إخطاره به من الجهة الإدارية فى 30/9/1997 ، ومن ثم يكون طعنه قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط حقه فى رفع الدعوى على سند من إقامتها بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع ، ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بالسبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف انتهت فى قضائها إلى عدم جواز الاستئناف بعد أن رفضت دفعه بعدم دستورية نص المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وذلك دون أن تبين الاعتبارات التى ارتأى المشرع بسببها الخروج بهذه المادة عن مبدأ التقاضى على درجتين ويُعد إخلالاً منها بمبدأ دستورى ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور ، وكان النص فى المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى على أن " يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للطعــن فيه ، وليس فى ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى برمته على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق