الصفحات

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 18232 لسنة 60 ق جلسة 4 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 22 ص 150

جلسة 4 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(22)
الطعن رقم 18232 لسنة 60 القضائية

حكم "بطلانه". قضاة "صلاحية القاضي للفصل في الدعوى". بطلان.
وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم في الطعن. المادة 247 إجراءات جنائية.

------------------
من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي ..... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ........ بحبس المتهمة شهراً مع الشغل، قد جلس بعد ذلك كرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة..... لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصومة وزناً مجرداً". لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكماً ابتدائياً بإدانة الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز الدلنجات قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه لاشتراك القاضي الذي أصدر حكم أول درجة في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي..... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ...... بحبس المتهمة شهراً مع الشغل، قد جلس بعد ذلك كرئيس للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة..... لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه"، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصومة وزناً مجرداً". لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكماً ابتدائياً بإدانة الطاعنة وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق