الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 17687 لسنة 77 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 56 ص 362

جلسة 8 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة.
-------------
(56)
الطعن 17687 لسنة 77 ق
(1) عقد " آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل " . نيابة " أثر التصرفات التى يبرمها النائب " . وكالة " آثار الوكالة : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل".
ما يبرمه النائب فى حدود نيابته . أثره . انصرافه للأصيل مباشرة . المادتان 105 ، 699 مدنى . علة ذلك . نيابة النائب فى إنشاء العقد وليس نيابة الالتزام بأحكام العقد . مؤداه . عدم انصراف آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل إليه . امتناع مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك .
(2) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " .
العقد . ماهيته . قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصه . خطأ فى تطبيق القانون . امتناع نقضه أو تعديله من أى من المتعاقدين وامتناعه على القاضى . عبارات العقد الواضحة . وجوب التزامه بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها . المادتان 147 ، 150 مدنى .
(3) وكالة " نطاق الوكالة " .
تحديد نطاق الوكالة . مناطه . الرجوع إلى عبارات التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعـوى . اعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته .
(4) عقد " آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل " . نيابة " أثر التصرفات التى يبرمها النائب " .
شراء المطعـون ضده الأول الوحدة المبينة بالدعوى من المطعون ضده الثانى . إبرام الأخير مع الطاعن اتفاقاً وملحقاً لذلك الاتفاق عقب الشراء تولى بموجبه الطاعن أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحسابه وخلوه مما يشير إلى أنه حل محله والنص فى الاتفاق اللاحق على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على الاتفاق . مؤداه . صيرورة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً مدلول ذلك الاتفاق . خطأ وقصور وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادتين 105 ، 699 من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة التمهيدية من ذات القانون يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى فى إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شئ مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجـوز الانحـراف عنها بدعوى تفسيرها .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكـالة من حيث ما تشـتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت بـه نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ .
4- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ 7/8/1999 إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ 30/10/2003 وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق مما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهــو مـــا يعيبــه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ) ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى .... لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بصفته بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/8/1999 ورد مبلغ 34320 جنيه ومبلغ 13400 جنيه كغرامـة تأخير إذ باع له المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق وأخطر بإحالة أعمال إدارة القرية إلى الطاعن والذى تقاعس عن التسليم ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات عدا غرامة التأخير . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/6/2007 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ تمسك بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة لأن علاقته بالمطعون ضده الثانى تستند إلى عقد الوكالة المؤرخ 30/10/2003 وملحقه والذى بموجبه تولى أعمال إدارة وصيانة وتشغيل القرية السياحية المملوكة للأخير وكذلك محاسبة العملاء وتحصيل مستحقات الشركة لحسابه كما نص على إخلاء مسئوليته عن أية مستحقات أو مطالبات سابقة على تاريخ هذا العقد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك النصوص وأثرها وقضى بإلزامه والمطعون ضده الثانى بالمبالغ المطالب بها باعتبار أنه حل محله بموجب الخطاب الموجه منه لعملاء الشركة للمطالبة بمستحقاتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، إذ إن النص فى المادة 105 مــن القانون المدنى على أن " إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل " ، وفى المادة 699 منه على أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل " ، وما جاء بالمذكـرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه " إذ كان شخــص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شـأن النيابة القانونية " كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى فى إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شئ مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك ، كما أن مؤدى نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومن المقرر كذلك أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ . ولما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ 7/8/1999 إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ 30/10/2003 وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق مما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقـات أو دعـاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق