الصفحات

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 1314 لسنة 66 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 96 ص 602

برئاسة الســـيد القاضى / عــــزت البنـدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمـد شكـرى وخالد مدكور .
---------
تأمينات اجتماعية " معاش : الأجر الأساسى " .
الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى . حالاته . تحديده . م 3/1 ق 107 لسنة 1987 المستبدلة بق 204 لسنة 1994 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقبل استبدالها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 قد حددت الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى أسيوط الابتدائية على الطاعنة " الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم أولاً : بإلزام الأخير بإدراج اسم مورثها بملف منشأته لدى مكتب الطاعنة التابع لها نشاطه ، وسداد قيمة الاشتراكات والأقساط المستحقة على المورث من تاريخ التحاقه بالعمــل فى 1/7/1989 وحتى تاريخ وفاته فى 24/10/1990 . ثانياً : بإلزام الطاعنة بصرف المعاش المستحق لها من تاريخ وفاة المورث وبصفة دورية ، وقالت بياناً لدعواها إن مورثها التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثانى بوصفه صاحب مصنع كركديه بمدينة القوصية بأجر شهرى مقداره 45 جنيهاً ، وإذ توفى مورثها فى 24/10/1990 ولم يقم صاحب العمل بتسجيل اسمه بملف المنشأة والتأمين عليه وسداد اشتراكات التأمينات المستحقة عليه ، وامتنعت الطاعنة عن صرف المعاش المستحق لها بالرغم من الطلب المُقدم منها إلى لجنة فحص المنازعات فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت أولاً : بإلزام المطعون ضده الثانى بسداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن مورث المطعون ضدها الأولى للهيئة الطاعنة من تاريخ التحاقه بالعمل لديه فى 1/7/1989 حتى تاريخ وفاته فى 24/10/1990 . ثانياً : بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاش الوفاة الطبيعية مبلغ 80.803 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/10/1990 وبصفة دورية ، ومبلغ 3476.750 جنيه قيمة متجمد المعاش حتى 30/11/1994 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق ، وبتاريخ 13/12/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن المعاش المستحق عن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 44,393 جنيهاً فى تاريخ الوفاة يُرفع إلى الحد الأدنى للمعاش فى 1/7/1990 ليصبح 53,230 جنيهاً فى حين أنه لم يصدر قانون برفع المعاش فى التاريخ المذكور ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقبل استبدالها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 قد حددت الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً ، وإذ انتهى الخبير المنتدب إلى حساب المعاش فى 24/10/1990 تاريخ الاستحقاق بمبلغ 44,393 جنيهاً ثم قام بزيادته إلى مبلغ 53,23 جنيهاً بمقولة أن ذلك هو الحد الأدنى للمعاش اعتباراً من 1/7/1990 واحتسب المعاش ومتجمده على هذا الأساس ، وأخذ الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بذلك التقرير سنداً لقضائه بالرغم من عدم صدور أية قوانين آنذاك ترفع الحد الأدنى للمعاش عن 35 جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المعاش المستحق عن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها فى المدة من 1/10/1990 حتى 31/5/1991مبلغ 40,393 جنيهاً ومتجمده مبلغ 355,144 جنيهاً يزاد إلى 51,05 جنيهاً فى المدة من 1/6/1991 إلى 30/6/1992 بالقانون رقم 14 لسنة 1991 ومتجمده 663,675 جنيهاً ، ثم يزاد إلى 61,26 جنيهاً فى المدة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ومتجمده 735,12 جنيهاً ، ويزاد إلى مبلغ 67,39 جنيهاً فى المدة من 1/7/1993 حتى 30/6/1994 بالقانون رقم 177 لسنة 1993 ومتجمده 808,63 جنيهاً ، ويزاد إلى 74,129 جنيهاً فى المدة من 1/7/1994 حتى 30/11/1994 - تاريخ إيداع التقرير - بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ومتجمده 370,645 جنيهاً ليصبح جملة المتجمد 2933,214 جنيهاً ، ومن ثم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سبق ذكره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق