الصفحات

الخميس، 28 سبتمبر 2017

الطعن 10824 لسنة 71 ق جلسة 10 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 91 ص 493

جلسة 10 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنا ، يحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة .
----------
(91)
الطعن 10824 لسنة 71 ق
دستور . قانون " تفسيره "" القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة . مقتضاه : امتناع تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . تعلق الحكم بنص جنائي أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . أساس ذلك ؟
إدانة الطاعن بجرائم هتك العرض والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليها وهتك عرضها . ثم صدور الحكم بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998 الخاص بالترويع والتخويف . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟
________________
 لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 ، الخاص بالترويع والتخويف "البلطجة" ، وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1989، قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ، ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمتي هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها ، إلا أنه وبعد صدور حكـم المحكمـة الدستورية العليا - سالف الذكر -ونشره صار قانون البلطجة برمته ، كأن لم يكن أصلاً ، ويكون الحكم الدستوري قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ، لم يكن له من قبل ، هو استبعاد جريمتي استعراض القوة والتلويح بالعنف وتحريش كلب على المجنى عليها من الاتهام ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يعرف أثر ذلك على عقيدة المحكمة في قضائها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم - من تلقاء نفسها - لمصلحة المتهم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر سبق محاكمته في ارتكاب جريمة هتك عرض .... بالقوة بأن اتفق معه على كيفية ارتكابها وساعده بأن أمسك .... خطيب المجني عليها سالفة الذكر وتعدى عليه بالضرب للحيلولة بينه وبين نجدة المجنى عليها ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : استعرض القوة والعنف أمام المجنى عليهما بقصد ترويعهما وهتك عرض المجني عليها حال اصطحابه حيواناً مثيراً للذعر " كلب " وحمله سلاحاً أبيض " سيفاً " على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً : أحرز سلاح أبيض " سيف " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . رابعاً : حرش كلباً واثباً على المجنى عليها سالفة الذكر . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 17 /1، 4، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 268 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً/ا و377/ 4 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومراقبة الشرطة لمدة سنتين ، عما هو منسوب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
 وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخر – سبق محاكمته – بوصف أن الطاعن اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الآخر في ارتكاب جريمة هتك عرض المجني عليها وأنهما 1- استعرضا القوة أمام المجنى عليها وخطيبها ولوحا لهما بالعنف بقصد ترويعهما وهتك عرض المجني عليها المذكورة حال اصطحابهما حيواناً مثيراً للذعر " كلب " وحملهما سلاحاً أبيض " سيف " ومادة كاوية . 2- أحرزا سلاحاً أبيض دون ترخيص. 3- حرشا كلباً على المجني عليها حالة كون الكلب في حفظهما ، وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بالمواد 40 /ثانياً ، ثالثاً و 268/ 1 و 375 مكرراً و 375 مكرر/1، 4 و 377 /4 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكرراً (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق ، وبعد إعمال أحكام المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه ومراقبة الشرطة لمدة سنتين ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد ، واستعرض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليها وهتك عرضها وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 ، الخاص بالترويع والتخويف " البلطجة "، وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1989، قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ، ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمتي هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها ، إلا أنه وبعد صدور حكـم المحكمـة الدستورية العليا - سالف الذكر- ونشره صار قانون البلطجة برمته ، كأن لم يكن أصلاً ، ويكون الحكم الدستوري قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ، لم يكن له من قبل ، هو استبعاد جريمتي استعراض القوة والتلويح بالعنف وتحريش كلب على المجنى عليها من الاتهام ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يعرف أثر ذلك على عقيدة المحكمة في قضائها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم - من تلقاء نفسها - لمصلحة المتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق