الصفحات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017

الطعن 10781 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 5 ص 22

جلسة 12 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود قزامل ، عبد الرحيم الفيل ، وائل أنور نواب رئيس المحكمة وحاتم عزمي .
---------
(5)
الطعن 10781 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقها . لا قصور.
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
 (2) تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " " تفتيش الأنثى " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . سجون . قانون " تفسيره " .
  المادة رقم 41 من قانون تنظيم السجون. مفادها؟
   اشتباه الضابط في أمر الطاعنة أثناء وجودها داخل السجن حال زيارتها لشقيقها وتكليفه الشاهدة الثانية بتفتيشها . صحيح . علة وأساس ذلك ؟
(3) تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " " تفتيش الأنثى " . قانون " تفسيره ". سجون .
تفتيش الزائرين للسجون وفق نص المادة رقم 41 من قانون تنظيم السجون . إجراء إداري تحفظي . لا ينبغي خلطه مع التفتيش القضائي . أثر ذلك ؟
(4) إثبات " شهود " . تفتيش " تفتيش الأنثى " .
القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ براوية منقولة . متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .
إجراء التفتيش بمعرفة أنثى تحت رقابة الضابط . ينأى بشهادته عن اعتبارها سماعية .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا تستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحراز جوهري الحشيش ونبات الحشيش المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإدخال أشياء ممنوعه للسجن التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أنَّ القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعنة على الحكم بالقصور ولا محل له .
2ــــ لما كانت المادة رقم 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " وكانت الطاعنة لا تنازع في أنه تم ضبطها أثناء وجودها داخل السجن حال زيارتها لشقيقها مما كان يبيح لضابط السجن الذى اشتبه في أمرها أن يكلف الشاهدة الثانية بتفتيشها إعمالاً للنص سالف الذكر الذى لا يفرق في شأن جواز التفتيش ، بين المسجونين وغيرهم من الموجودين داخل السجن فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
3ــــ من المقرر أن تفتيش الزائرين للسجون وفق نص المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 إنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإن يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أيه مخالفة فإن ما تثيره الطاعنة بشأن انفراد الشاهدة الثانية بالتفتيش رغم أنها ليست من مأموري الضبط القضائي يكون غير سديد .
4ــــ من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ براوية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعنة تم بمعرفة الشاهدة الثانية تحت رقابة وإشراف الشاهد الأول على خلاف ما تذهب إليه بأسباب طعنها فإن نعيها على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات الأول مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً .
5ــــ من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أولاً : أحرزت بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بهما قانوناً . ثانياً : أحرزت بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً نبات الحشيش " القنب " في غير الأحوال المصرح بهما قانوناً . ثالثاً : حاولت إدخال شيء من الأشياء الممنوع دخولها بالسجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون وأحالتها إلى محكمة ... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 /1 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 69 لسنة 2002 والمواد 1، 9، 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون وتعديلاته والمادتين 304/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة . فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجرائم إحراز جوهرين مخدرين " حشيش ، نبات الحشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإدخالها أشياء ممنوعة إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ، واطرح دفعها ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته لائحة السجون لعدم وجود مظاهر الشك والريبة لديها برد غير سائغ وانفردت الشاهدة الثانية بالشهادة والتفتيش رغم أنها ليست من مأموري الضبط القضائي وعول الحكم على شهادة الشاهد الأول رغم أنها سماعية لعدم مشاهدته واقعة التفتيش وإجرائه تحت إشرافه والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعنة بعدم معقولية تصوير الواقعة سيما وقد شابها التلفيق ولم تعرض له إيراداً ورداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحراز جوهري الحشيش ونبات الحشيش المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإدخال أشياء ممنوعة للسجن التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعنة على الحكم بالقصور ولا محل له . لما كان ذلك وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " وكانت الطاعنة لا تنازع في أنه تم ضبطها أثناء وجودها داخل السجن حال زيارتها لشقيقها مما كان يبيح لضابط السجن الذى اشتبه في أمرها أن يكلف الشاهدة الثانية بتفتيشها إعمالاً للنص سالف الذكر الذى لا يفرق في شأن جواز التفتيش، بين المسجونين وغيرهم من الموجودين داخل السجن فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفتيش الزائرين للسجون وفق نص المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 إنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أيه مخالفة فإن ما تثيره الطاعنة بشأن انفراد الشاهدة الثانية بالتفتيش رغم أنها ليست من مأموري الضبط القضائي يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ براوية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعنة تم بمعرفة الشاهدة الثانية تحت رقابة وإشراف الشاهد الأول على خلاف ما تذهب إليه بأسباب طعنها فإن نعيها على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات الأول مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق