الصفحات

الخميس، 28 سبتمبر 2017

الطعن 10368 لسنة 71 ق جلسة 4 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 86 ص 467

جلسة 4 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة وصلاح محمد .
-----------
(86)
الطعن 10368 لسنة 71 ق
(1) نقـــض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . العمل الطبي "" موانع العقاب . الإعفاء من العقوبة " . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . ضرب " أفضى إلى موت " . طب . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح . مناط توافره ؟
توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح . لا يؤثر فيه البواعث أو وقوع الفعل تلبية لطلب المصاب أو ذويه أو بعد رضائهم أو كون الجاني مرخصاً له قانوناً بمزاولة مهنة الطب أو فرع منه .
الرخصة القانونية لمزاولة مهنة الطب أو أحد فروعه . لا تؤثر في قيام القصد الجنائي ولا في وقوع الجريمة . اعتبارها سبباً من أسباب الإباحة لرفع المسئولية عن الجرائم التي تقع أثناء مزاولة المهنة . استثناء . وجوب عدم التوسع فيه . علة وحد ذلك ؟
المساس بجسم الإنسان . محظور بموجب قانون العقوبات ومزاولة مهنة الطب . استثناء ذلك . الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة . شرطه ؟
إجراء المسعف عملية جراحية . اعتبارها جريمة إحداث جرح عمدي . يسأل عنها جنائياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . أثر ذلك ؟
مثال .
________________
  1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يُودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
  2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أصيب بجرح نافذ بالبطن ونقلته شقيقته على إثره إلى المستشفى ، ولعدم وجود أي من الأطباء قام المسعف .... المطعون ضده بإجراء خياطة جراحية للجرح بعد استئصال لجزء ظاهر منه ووصف له العلاج ، ولما ساءت حالة المجني عليه تم عرضه عليه في اليوم التالي فاستبدل الضمادة ، ولتدهور حالة المجني عليه تم نقله في اليوم الثالث إلى مستشفى .... وفارق الحياة بعد محاولة إسعافه ، وأقام الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – أدلة استقاها من اعتراف المتهم ومما شهد به كل من..... أن المتهم يعمل مسعفاً بالوحدة الصحية ولا يختص بعمل أي غرز جراحية أو أية تداخلات جراحية من أي نوع ، ومما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي بعد وصفه لإصابة المجني عليه وما بها من تداخل جراحي من أن وفاته تُعزى إلى إصابته بالبطن وما نتج عنها من قطع بالأمعاء والغشاء البريتوني وما صاحبها من مضاعفات ، وأن ما قام به المسعف لا يدخل في اختصاصه ومن صميم عمل الأطباء ، وأنه يشكل جريمة مزاولة لمهنة الطب بغير ترخيص ، وأن تدخله أضاع فرصة تدخل الأطباء لعلاجه وأدى إلى تطور الحالة الإصابية بما انتهت إليه من وفاة المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه ، وبأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته ، ومتى توافر هذا القصد فلا تؤثر فيه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مملوءة بالشفقة وابتغاء الخير للمصاب , كما لا يُؤثر فيه أن يكون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو ذويه أو بعد رضاء منهم ، وكذلك لا يُؤثر في قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً في مزاولة مهنة الطب أو فرع من فروعه ، على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها في قيام القصد الجنائي ، بل ولا في وقوع الجريمة فإنها باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة المنصوص عليها في القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التي وقعت ، وإذا كانت أسباب الإباحة قد جاءت استثناء من القواعد العامة التي تُوجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم ، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم ، ذلك أنه من المقرر أن أي مساس بجسم الإنسان يُجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح , وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، ويبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يُسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما آلت إليه باعتباره معتدياً – أي على أساس العمد – ولا يُعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها . لما كان ذلك، وكانت أحكام قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب صريحة في تجريم المساس بجسم الإنسان إلا على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة وفق الشروط المقررة بقوانين تنظيمها وبعد حصولهم على الشهادات الدراسية والعلمية المقررة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده مسعف وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، وأنه أجرى للمجني عليه عملية جراحية ( خياطة غرزتيــن طبيّتين ) وهـذا الذي أتـاه الجاني هو جرح تعمد إحداثه بالمجني عليه ولم يكن منشأَهُ مجرد إهمال منه ، ومن ثم يكون ما فعله جريمة إحداث الجرح العمد التي يُسأل عنها جنائياً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يتعين معه نقضه والإعادة .
________________
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1:- تسبب خطأ في وفاة .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن أجرى له عملاً طبياً حال كونه غير مرخص له بممارسته فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته . 2- زاول مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء البشريين .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 238 /1 من قانون العقوبات والمواد1، 2 ، 10 /1 من القانون رقم 415 لسنه 1954 وبعد إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً ، بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي القتل الخطأ ومزاولة مهنة الطب بغير ترخيص ، قد شابه خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن تدخل المطعون ضده جراحياً للمجني عليه ، وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب قد ساهم في إحداث وفاته مما يوفر في حقه جريمة الجرح العمدي المفضي إلى الموت ، مما تكون مساءلته عن الواقعة بوصف القتل الخطأ ، خطأ في تطبيق القانون ، بما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أصيب بجرح نافذ بالبطن ونقلته شقيقته على إثره إلى المستشفى ، ولعدم وجود أي من الأطباء قام المسعف .... المطعون ضده بإجراء خياطة جراحية للجرح بعد استئصال لجزء ظاهر منه ووصف له العلاج ولما ساءت حالة المجني علية تم عرضه عليه في اليوم التالي فاستبدل الضمادة ، ولتدهور حالة المجنى عليه تم نقله في اليوم الثالث إلى مستشفى ..... وفارق الحياة بعد محاولة إسعافه ، وأقام الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – أدلة استقاها من اعتراف المتهم ومما شهد به كل من..... أن المتهم يعمل مسعفاً بالوحدة الصحية ولا يختص بعمل أي غرز جراحية أو أية تداخلات جراحية من أي نوع ، ومما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي بعد وصفه لإصابة المجني عليه وما بها من تداخل جراحي من أن وفاته تُعزى إلى إصابته بالبطن وما نتج عنها من قطع بالأمعاء والغشاء البريتوني وما صاحبها من مضاعفات ، وأن ما قام به المسعف لا يدخل في اختصاصه ومن صميم عمل الأطباء وأنه يشكل جريمة مزاولة لمهنة الطب بغير ترخيص ، وأن تدخله أضاع فرصة تدخل الأطباء ، لعلاجه وأدى إلى تطور الحالة الإصابية بما انتهت إليه من وفاة المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه ، وبأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته ، ومتى توافر هذا القصد فلا تؤثر فيه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مملوءة بالشفقة وابتغاء الخير للمصاب , كما لا يُؤثر فيه أن يكون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو ذويه أو بعد رضاء منهم ، وكذلك لا يُؤثر في قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً في مزاولة مهنة الطب أو فرع من فروعه ، على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها في قيام القصد الجنائي ، بل ولا في وقوع الجريمة فإنها باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة المنصوص عليها في القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التي وقعت ، وإذا كانت أسباب الإباحة قد جاءت استثناء من القواعد العامة التي تُوجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم ، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم ، ذلك أنه من المقرر أن أي مساس بجسم الإنسان يُجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح , وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، ويبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يُسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما آلت إليه باعتباره معتدياً – أي على أساس العمد – ولا يُعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها . لما كان ذلك، وكانت أحكام قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب صريحة في تجريم المساس بجسم الإنسان إلا على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة وفق الشروط المقررة بقوانين تنظيمها وبعد حصولهم على الشهادات الدراسية والعلمية المقررة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده مسعف وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، وأنه أجرى للمجني عليه عملية جراحية (خياطة غرزتين طبيّتين) وهذا الذي أتاه الجاني هو جرح تعمد إحداثه بالمجني عليه ولم يكن منشأَهُ مجرد إهمال منه ، ومن ثم يكون ما فعله جريمة إحداث الجرح العمد التي يُسأل عنها جنائياً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يتعين معه نقضه والإعادة .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق